حكم ص ٢٨–٢٩
عقوبات — تبديد أموال أميرية — تزوير فى أوراق عمومية — ارتباط الجريمتين — عقوبات تبعية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٩٧ و١٧٩ و٣٢ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اتهم موظف عمومى بتبديد أموال أميرية (مادة ٩٧ عقوبات) وبالتزوير فى أوراق عمومية (مادة ١٧٩ عقوبات) بقصد اخفاء التبديد . فحكمت عليه المحكمة بعقوبة التزوير لأنها أشدّ العقوبتين (المادة ٣٢ عقوبات) . وحكمت محكمة النقض والابرام أن عدم الحكم على المتهم بعقوبتى الغرامة والرد التبعيتين اللتين يقضى القانون بالحكم بهما فى جريمة التبديد لا يعدّ خطأ فى التطبيق . أنظر نقض ١٩ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١١٢) .
صور الصفحات ٢٨–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

