شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨–٢٩

عقوبات — تبديد أموال أميرية — تزوير فى أوراق عمومية — ارتباط الجريمتين — عقوبات تبعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٩٧ و١٧٩ و٣٢ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اتهم موظف عمومى بتبديد أموال أميرية (مادة ٩٧ عقوبات) وبالتزوير فى أوراق عمومية (مادة ١٧٩ عقوبات) بقصد اخفاء التبديد . فحكمت عليه المحكمة بعقوبة التزوير لأنها أشدّ العقوبتين (المادة ٣٢ عقوبات) . وحكمت محكمة النقض والابرام أن عدم الحكم على المتهم بعقوبتى الغرامة والرد التبعيتين اللتين يقضى القانون بالحكم بهما فى جريمة التبديد لا يعدّ خطأ فى التطبيق . أنظر نقض ١٩ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١١٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 29
صفحة 28

صور الصفحات ٢٨–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا