حكم ص ٢٧–٢٨
(١) انتهاك حرمة ملك الغير — شروطه — اجارة . (٢) اختصاص المحاكم الجنائية — مدع بالحق المدنى — تعويضات — نزاع ذو صفة مدنية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات . (٢) المواد ٥٤ و٤٧ و١٧٢ و٢٠٦ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا منع المستأجر الذى لا تزال الأرض المؤجرة فى حيازته دخول المؤجر فيها عند انتهاء الاجارة فلا يعد عمله انتهاكا جنائيا لحرمة ملك الغير بالمعنى المقصود من المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات (١) . (٢) المحاكم الجنائية غير مختصة بالحكم فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا كانت التهمة غير مبنية على فعل ذى صفة جنائية بل كان النزاع مدنيا محضا (٢) . (١) قارن نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٣٣) . (٢) أنظر نقض ١٤ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٥٩) .
صور الصفحات ٢٧–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

