حكم ص ٢٦–٢٧
قتل — اقتران القتل بجناية أخرى — شروع — عقوبة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٧ أكتوبر ١٩١٧
- المواد
- (المواد ١٩٨ فقرة ثانية و٤٥ و٤٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تعاقب على القتل بالاعدام اذا سبقته أو تلته أو اقترنت به جناية أخرى قد جعلت فى الواقع هاتين الجريمتين جناية واحدة خاصة يعاقب على الشروع فيها كما يعاقب على الشروع فى أى جريمة أخرى فتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ مع القواعد العامة المتعلقة بالشروع . وقد حكمت المحكمة بأن الشروع فى القتل الذى سبقه شروع فى سرقة ذات ظروف مشدّدة (المادة ٢٧٣ عقوبات) يعاقب بالمواد ١٩٨ فقرة ثانية و٤٥ و٤٦ من قانون العقوبات لا بالمواد ١٩٨ فقرة أولى و٢٧٣ و٤٥ و٤٦ مع مراعاة المادة ٣٢ عقوبات .
صور الصفحات ٢٦–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

