شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩٠

في الاخبار بأمر كاذب وفي البطلان وفي النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ يناير ١٩٠٠
المواد
(قانون تحقيق الجنايات الماده ٢٢٠) — (قانون العقوبات الماده ٢٨٠)

المبادئ المستخلصة

يلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة في دعوى البلاغ الكاذب مشتملا على بيان الجهة التي رفع اليها فضائية كانت أو ادارية والا كان الحكم لاغيا ويترتب على خلو الحكم من هذا البيان وجه مهم لبطلانه بطريق النقض والابرام

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 JANUARY 1900. IBRAHIM SULEIMAN NACER v. STATE REPRESENTATIVE & ANOTHER (C. Cr. Pr. Art. 220—P. C. 280). Cassation—Substantial ground of invalidity—Bringing a false charge—Contents of judgment. A judgment condemning a person for bringing a false charge is null and void, if it does not state that the charge was brought before an administrative or judicial authority. The omission of such statement constitutes a substantial ground of invalidity within the meaning of Art. 220 (3°) C. Cr. Pr. and affords a ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 JANVIER 1900. IBRAHIM SOLIMAN NACER contre MINISTÈRE PUBLIC ET CONSORTS (C. I. C. art. 220, C. P. art. 280). Cassation — Nullité substantielle — Dénonciation calomnieuse — Constatation. En matière de dénonciation calomnieuse, le jugement qui condamne doit constater, à peine de nullité, que la dénonciation a été adressée à l'autorité administrative ou judiciaire. L'absence de cette constatation constitue une nullité substantielle et donne ouverture à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 188

صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا