شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٨

في الحكم الصادر ببراءة المتهم وفي وصف الواقعة وفي بيان الاسباب التي بني عليها الحكم في رفض التعويض المدني وفي البطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ يناير ١٩٠٠
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المادة ٢٢٠)

المبادئ المستخلصة

لامحل للنقض متى كان الحكم الصادر بالبراءة مذكورا في أسبابه ان التهمة غير ثابتة فاذا جاء عرضا ضمن أسباب الحكم ذكر واقعة غير معاقب عليها ولو كان هذا الوصف خطأ فليس هنالك وجه لبطلان الحكم بطريق النقض والابرام اذا ذكر في الحكم الصادر ببراءة المتهم ورفض طلب التعويض المدني أن التهمة غير ثابتة فذكر هذا السبب وحده كاف لرفض طلب المدعي المدني

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 JANUARY 1900. LAKAH & Co. v. STATE-REPRESENTATIVE AND ABDUL GANI SAID (C. Cr. Pr. Art. 220). Cassation—Substantial ground of invalidity—Reasons of judgment—Superfluous and erroneous statements in judgment—Civil plaintiff in criminal proceedings (Partie civile). When a judgment in criminal proceedings states that the accused is not proved to have committed the act upon which the charge is based, the fact that the judgment further contains the erroneous statement, that such an act does not constitute a legal offence, is not a substantial ground of invalidity within the meaning of Art. 220 (3°) C. Cr. Pr., and does not therefore afford a ground for cassation. As regards the claim of a party intervening as civil plaintiff (partie civile), a declaration, that the accused is not proved to have committed the act in question, constitutes a sufficient statement of the reasons of a judgment dismissing such claim.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 JANVIER 1900. LAKAH & Cie contre MINISTÈRE PUBLIC ET ABDUL GANI SAID (C. I. C. Art. 220). Cassation — Nullité substantielle — Constatations surabondantes et erronées — Motifs — Partie civile. Lorsque le jugement constate que le fait poursuivi n'est pas établi, la circonstance qu'il constate en outre, même erronément, que ce fait n'est pas punissable, ne constitue pas une nullité substantielle et ne peut, par conséquent, entraîner cassation. Le jugement qui rejette les conclusions de la partie civile est suffisamment motivé à l'égard de celle-ci, lorsqu'il dit que le fait n'est pas établi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 185

صور الصفحات ١٨٥–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا