شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ١٧٥–١٧٩

في التنازل عن الاستئناف في المواد الجنائية

المحكمة
قرار لجنـــة المراقبة
التاريخ
رقم ٧ مارس ١٩٠٠ نمــرة ٣

المبادئ المستخلصة

اذا تنازل المحكوم عليه في المواد الجنائية عن الاستئناف المرفوع منه فيجب على النيابة العمومية ان ترفع هذا التنازل الى محكمة ثاني درجة المختصة بنظر الاستئناف وتطلب منها التصديق عليه وفي هذه الحالة ليس من الضروري حضور المحكوم عليه أمام المحكمة المشار اليها

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance. 7 MARCH 1900, No. 3. Criminal procedure—Abandonment of appeal. In the case of abandonment by a person of an appeal which he has entered against a judgment condemning him in criminal proceedings, it is the duty of the Parquet to mention the fact to the Court which would have heard the appeal, and to apply for an entry on the record of the judgment declaring the abandonment; but the attendance before the Court of the person in question is not indispensable.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 7 MARS 1900, N° 3. Procédure pénale — Désistement d'appel. En matière pénale, en cas de désistement par un condamné d'un appel interjeté par lui, le parquet doit porter le désistement devant le juge du second degré et requérir qu'il en soit donné acte; mais la comparution du condamné devant le dit juge n'est pas indispensable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 175

صور الصفحات ١٧٥–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا