شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٩٢

تقادم · انقطاع مدة التقادم · اعتراف جهة الادارة بالحق · من أسباب انقطاع مدة التقادم فى المجال الادارى ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٢٣٦ س ٤ ق

المبادئ المستخلصة

من المقرر فى قواعد القانون الادارى أن التقادم فى المجال الادارى — كما ينقطع بالمطالبة بالحق اداريا — ينقطع أيضا باعتراف الحكومة بهذا الحق ·

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 16-5-1959 (Affaire No. 236-4° A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani, Mohyeddine Hassan et Aly Ibrahim Boghdadi (C.C). Prescription — Interruption de son cours — La reconnaissance d'un droit par l'Administration — Elle constitue, en matière administrative, une cause interruptive de la prescription. Il est de principe en droit administratif en matière de prescription, que la reconnaissance d'un droit par l'Administration est interruptive de la prescription au même titre que la réclamation de ce droit par les voies tracées par la loi dans ce domaine.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا