شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٩٢

قرار ادارى · سحبه · جواز سحب قرار فصــل الموظف سواء أكان صحيحا أم غير صحيح · أساس ذلك ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٥٨٧ س ٤ ق

المبادئ المستخلصة

ان قرار الفصل سواء أعتبر صحيحا ، أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لانه اذا أعتبر مخالفا للقــانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ اذ السحب يكون مقصودا به مفاداة الالغاء القضائى ، ولانه اذا أعتبر مطابقا للقانون فالسحب هنا جائز استثناء ، اذ ولو أن الاصل أن السحب لا يتم أعمالا لسلطة تقديرية ، الا أنه من الجائز اعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعــدالة ، لان المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجــرد فصله ، وأنه يجب لاعادته الى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، وقد يغدو أمر التعيين مستحيلا أو قد يؤثر الفصل تأثيرا سيئا فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته ، ومن جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، وقد لا يكون لديها الاستعداد لاصــلاح الاذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة ·

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 23-5-1959 (Affaire No. 587-4° A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani, Aly Ibrahim Boghdadi, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif (C.C.). Décision Administrative — Retrait — Est rapportable la décision administrative portant révocation d'un fonctionnaire, qu'elle soit régulière ou irrégulière — Fondement. La décision administrative portant révocation d'un fonctionnaire, qu'elle soit régulière ou irrégulière, peut être rapportée. En effet, il est incontestable que la décision réputée illégale peut être retirée; le retrait n'étant ici qu'un succédané de l'annulation contentieuse et si la décision est réputée régulière, elle est quand même rapportable à titre exceptionnel. Car, s'il est de principe que le retrait n'a pas lieu pour un simple motif d'opportunité, toutefois les décisions portant révocation de fonctionnaire peuvent, pour des motifs d'équité, faire l'objet d'un nouvel examen et être retirées. La raison en est que le lien unissant le fonctionnaire à l'Administration est considéré rompu du fait de sa révocation, et que sa réintégration au service exige un acte nouveau de nomination. Mais, il peut arriver que, durant la période de révocation, les conditions d'aptitude au service subissent un changement et que la nomination devienne impossible ou que la révocation ait une répercussion néfaste sur la période de service ou l'ancienneté du fonctionnaire. D'autre part, la nomination du fonctionnaire pourrait appartenir à une autorité autre que celle qui l'avait révoqué, laquelle ne serait pas disposée à réparer le préjudice causé au fonctionnaire par sa révocation. Il pourrait, de même, exister d'autres considérations d'équité requérant de remédier à ces effets préjudiciables.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 392
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا