شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٨١–٣٨٢

نسب · طلاق الزوج لزوجته طلاقا بائنا · كتمان هــذا الطلاق عنها وعدم اشتهاره بين الناس · المخالطة بين الزوجين · اعتبارها فى عدة لم تنقض · ثمرة المخالطة · انتسابها للزوج ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة القاهرة الابتدائية — للاحوال الشخصية — الدائرة ٢٤ كلى
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٥٤٠ سنة ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

ان المنصوص عليه فقها أنه اذا أبان الزوج زوجته وكتم عنها طلاقها منه ولم يشتهر أمره بين الناس فلا تنقضى عدتها زجرا له على الكتمان ، ومن ثم تكون مخالطة الزوج لزوجته وهو كاتم عنها طلاقها البائن هــذا الطلاق المشتهر بين الناس مخالطة فى عدة لم تنقض بعد ، وبالتــالى فثمرة هذه المخالطة تنتسب الى الزوج ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE DE STATUT PERSONNEL 24ème CHAMBRE "KOLLY" 9-3-1959 (Affaires No. 540 année 1958) MM. Mohamad Chawki El Guerzaoui (Prés.) ; Mohamad Fadel et Badaoui Kasseb (Juges). Paternité — Répudiation irrévocable (bain) de la femme prononcée par son mari — Celui-ci ne lui a pas fait part de cette répudiation laquelle n'est pas devenue notoire — Les rapports conjugaux sont réputés avoir lieu au cours du délai de la retraite légale — Les enfants nés de ces relations sont attribués au mari. Il est admis en doctrine du droit musulman que si le mari a prononcé la répudiation irrévocable ( bain ) de sa femme et qu'il ne lui a pas fait part de cette répudiation laquelle n'est pas devenue notoire, le délai de retraite légale de cette femme ne prend pas fin, et ce à titre de sanction infligée au mari pour sa réticence. Il s'ensuit que les rapports conjugaux que le mari continue à avoir avec sa femme, tout en gardant secrète sa répudiation irrévocable et non divulguée, sont réputés avoir lieu au cours du délai de la retraite légale ; partant, les enfants issus de ces relations sont attribués au mari.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا