شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٦

(١) ضرائب ٠ تقادم٠ الطعن فى الربط والتقدير بالنسبة لممول المهن الحرة ٠ يكون ابتداء أمام لجنة الطعن ٠ (٢) ضرائب ٠ تقادم ٠ دين ضريبة المهن الحرة ٠ عــدم سقوطه بالتقادم بالطعن أمام المأمورية أو اللجنه ٠ سقوطه بالتقادم بحكم ٠ لا اعتداد بذلك اذا قصد منه تقرير قاعدة مخالفة للقانون هى تجويز الطعن فى الربط أمام المحكمة ابتداء ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف المنصورة — دائرة الضرائب
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ — الاستئناف رقم ٣٠ س ٨ ق ( تجارى )

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان الطعن فى الربط والتقدير بالنسبة لممول المهن الحرة يكون ابتداء أمام لجنة الطعن ٠ ومن مقتضى ذلك أنه يجب على الممول الذى يطعن فى ربط أجرته مصلحة الضرائب على أساس دفعه بسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة بالتقادم أن يعرض طعنه فى الربط على اللجنــة ابتداء ٠ ويطلب منها أن تقضى فى دفعه لهــذا الربط بسقوط حق المصلحة بالتقادم ٠ وهو طلب داخل فى ولايتها ٠ ولا يلجأ للمحكمة الا بعد قطع تلك المرحلة ٠ ٢ ــ دين ضريبة المهن الحرة لا يسقط بالتقادم بالطعن أمام المأمورية أو اللجنة ولا يكون ذلك الا بحكم يصدر من المحكمة المختصة ٠ ولا اعتداد بذلك اذا قصد منه تقرير قاعــدة مخالفة للقانون هى تجويز الطعن فى ربط أمام المحكمة الابتدائية مما يجب عرضه ابتداء على لجنة الطعن ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE MANSOURAH CHAMBRE DES IMPOTS 28-12-1957 (Appel No. 30-8° A.J. Commercial) MM. Mohamad Saïd Mokbel, Mohamad Abdel Hamid El Sokkari et Sayed Mohamad Abdo (C.C.). I.—Impôts — Prescription — Le recours formé contre l'imposition relativement aux contribuables des professions libérales doit être porté tout d'abord devant la commission de recours. II.—Impôts — Prescription — L'impôt dû sur les bénéfices des professions libérales — Il ne se prescrit pas par le recours formé devant la maamourieh ou la commission — Cette prescription doit être constatée par un jugement — On ne saurait se prévaloir de cette règle pour déroger aux prescriptions de la loi en saisissant directement le tribunal du recours. I.—Le recours formé contre l'imposition et l'estimation du fisc relativement aux contribuables des professions libérales doit être porté tout d'abord devant la commission de recours. Il s'ensuit que le contribuable, qui forme un recours contre l'imposition opérée par le fisc en excipant de la prescription de l'action du fisc en paiement des droits dus, est tenu de saisir initialement la commission de ce recours et de lui demander de statuer sur sa défense relative à la prescription des droits du fisc, question qui rentre dans son pouvoir juridictionnel. Le dit contribuable ne peut donc recourir au tribunal qu'après avoir épuisé ce degré de juridiction. II.—L'impôt dû sur les bénéfices des professions libérales ne se prescrit pas par le recours formé devant la maamourieh ou la commission. Cette prescription doit être constatée par un jugement rendu par le tribunal compétent. On ne saurait se prévaloir de cette règle pour déroger aux prescriptions de la loi en saisissant le tribunal de première instance d'un recours qui doit être soumis initialement à la commission de recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا