شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٤

(١) دعوى ٠ بعض اركانها وشروطها ٠ (٢) ميراث ٠ حق الارث ٠ الادعاء به مقبول وان كان محتملا ٠ المادة ٤ مرافعات ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٣ لسنة ١٩٥٨ شرعى
المواد
المادة ٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان المنصوص عليه فقها أن من أركان الدعوى أن يطالب المدعى بحق ثابت قائم عند الادعاء ٠ وأنه يشــترط أن تكون الدعوى ملزمة بذلك الحق عند ثبوته وأن يجزم بها المدعى ٠ ٢ ــ ان حق الارث وان كان محتملا الا ان الادعاء به مقبول طبقــا للفقرة الاخيرة من المادة ٤ مرافعات خشية ضياع الادلة التى يستند اليها المستأنف (المدعى) فى دعواه عندما يموت المستأنف عليه (المدعى عليه) ويثبت للمستأنف (للمدعى) الحق فى الميراث وفى الدعوى ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR MUSULMANS 31-12-1958 (Appel No. 3 année 1958, "Chareï" MM. Ahmad Osman Abbassi, Hussein El Aref et Mahmoud El Hefnaoui (C.C.). I.—Demande en justice — Conditions d'existence et d'exercice. II.—Succession — Vocation successorale — La demande basée sur ce droit est recevable bien que ce droit soit éventuel — Article 4 du Code de procédure. I.—Il est admis en doctrine que celui qui agit en justice doit réclamer un droit né et actuel, et que le jugement à intervenir doit constater un droit certain au profit du demandeur et aura un effet immédiat. II.—Bien que le droit de l'héritier soit éventuel tant que l'auteur est en vie, toutefois la demande basée sur ce droit est recevable conformément à l'alinéa dernier de l'article 4 du Code de Procédure si la demande a pour but d'assurer à l'appelant (demandeur) la preuve d'un droit laquelle risque de disparaître lors du décès de l'intimé ( défendeur ); et de constater la vocation successorale du demandeur en cas de litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا