شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧١–٣٧٢

اثبات ٠ قاضى الموضوع ٠ ســلطته فى فحص مستندات الدعوى ٠ عدم التزامه بالرد على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات فى النقط المختلف عليها ٠ امتداد حقه فى ذلك الى ما يراه فى تفسير عبــارات المستندات بلا معقب عليه ٠ شرط ذلك ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٤ — ٢ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ٥٠٧ س ٧٥ ق

المبادئ المستخلصة

ان لقاضى الموضوع السلطة التــامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها وله أن يأخذ فى قضائه بما يرتاح اليه من أدلة الدعوى ويطرح منها ما لا يقتنع بصحته وليس عليه قانونا أن يرد فى حكمه على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات فى النقط المختلف عليها ــ وحقه هذا يمتــد الى ما يراه فى تفسير عبارات المستندات ولا معقب عليه طالما كان تفسيره مؤديا بعبارات منطقية سائغة الى النتيجة التى انتهى اليها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 24-2-1959 (Appel No. 507-75° A.J.) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Preuve — Juge du fond — Son pouvoir relativement à l'examen des pièces de l'affaire — Il n'est pas tenu de répondre aux minimes détails concernant les points controversés — Il jouit d'un pareil pouvoir en ce qui concerne l'interprétation des pièces et échappe à tout contrôle à cet égard — Condition. Le juge du fond a la pleine latitude d'examiner les pièces à lui soumises dans l'affaire pour en tirer les conclusions judicieuses. Il lui appartient, pour former sa conviction, de retenir les preuves qui lui inspirent confiance et d'écarter celles qu'il estime non concluantes. Il n'est pas légalement tenu de répondre aux minimes détails concernant les points contestés. De même, il jouit d'un pareil pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'interprétation des pièces, laquelle échappe à toute censure du moment qu'elle s'appuie sur des motifs judicieux comportant la conclusion à laquelle il a abouti.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا