شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٨–٣٧٠

أوراق تجارية ٠ سند اذنى ٠ الشروط اللازمة لصحته ٠ السبب الصحيح ٠ اعتبار السبب صحيحا اذا كان السبب الذى استمد السند الاذنى كيانه منه صحيحا وجائز قانونا٠ الاصل اعتبار سند الدين صحيحا حتى يثبت العكس ٠ متى يقبل هذا الاثبات ٠ مثال خاص بالدفع ببطلان السند هروبا من قانون الاصلاح الزراعى ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ٢٤٣ س ٧٥ ق
المواد
قانون الاصلاح الزراعى

المبادئ المستخلصة

انه وان كان يشترط لصحة السندات الاذنية كما هى الحالة فى التعهدات الاخرى رضاء المتعهد بها رضاء صحيحا غير مشوب بعيب من العيوب المفسدة للرضا وان تكون مبنية على سبب صحيح جائزا قانونا ولا يكون السبب صحيحا الا اذا كان السبب الذى استمد السند الاذنى كيانه ووجوده منه صحيحا وجائزا قانونا٠ الا أنه اذا كان الاصل أن يعتبر السبب الذى يذكر فى سند الدين صحيحا حتى يقام الدليل على عكسه ، فانه يتعين لقبول أو ترجيح صحة ما دفع به ( المستأنف ) من بطلان سند الدعوى لتحريره هروبا من ( أحكام قانون الاصلاح الزراعى ) أن يكون ما يركن اليه فى تدعيم دفعه هذا قاطع الدلالة أو واضحها على الاقل على صحة ما يدعيه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 29-1-1959 (Appel No. 243-75° A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Effets de commerce — Billet à ordre — Conditions de sa validité — Cause licite — La cause du billet à ordre est considérée comme vraie si elle est exprimée dans la reconnaissance de dette est considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire — Cas où cette preuve est admissible — Exemple relatif à l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions de la loi sur la réforme agraire. Pour la validité des billets à ordre, il faut, comme c'est le cas pour les autres obligations, que le consentement de celui qui s'oblige soit valable et non entâché de l'un des vices du consentement, et qu'il y ait une cause licite. La cause du billet à ordre n'est considérée comme vraie que si elle est licite. Bien qu'il soit de principe que la cause exprimée dans la reconnaissance de dette soit considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire, toutefois, il faut, pour admettre la sincérité de l'exception avancée par l'appelant selon laquelle le titre servant de base à l'action est nul pour avoir été souscrit en fraude des dispositions de la loi sur la réforme agraire, il faut que les preuves rapportées à l'appui de sa défense soient péremptoires ou tout au moins de nature à comporter la conclusion à laquelle conduit cette défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا