شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٧

مرض الموت ٠ تعريفه ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ١٢٤٢ س ٧٣ ق

المبادئ المستخلصة

ان مرض الموت كما عرفه الفقهاء هو المرض الذى يقعد صاحبه عن القيام بمصالحه ويشعر فيه المريض بدنو أجله ويدفعه الى اليأس من الحياة ٠ والمشهور فى مدته أن يتقادم المرض بمرور سنة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 29-1-1959 (Appel No. 1242-73° A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmed Ibrahim (C.C). Dernière Maladie — Définition. D'après la définition donnée par les docteurs du droit musulman, la dernière maladie est celle qui empêche le malade de gérer ses intérêts et qui lui fait sentir que sa fin est prochaine et qu'il ne survivra pas à cette maladie. Mais, si la maladie se prolonge au delà d'une année, elle n'est pas considérée comme une dernière maladie, quelle que soit la gravité du mal et si peu probable que soit la chance d'en guérir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا