شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٥

استئناف ٠ خصومة مؤسسة على سند اذنى وصدور الحكم فيها مؤسس على نفس السند ٠ اعتبار الدعوى من الدعاوى التى نصت عليها المادة ١١٨ مرافعات ٠ عدم عرضها على التحضير ٠ استئنافها يكون بطريق التكليف بالحضور ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر ــ السنة الثامنة والخمسون
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٥٢٠ س ٧٤ ق
المواد
المادة ١١٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا قامت الخصومة مؤسسة على السند الاذنى — موضوع النزاع — وصدر الحكم المستأنف مؤسسا قضاءه على هذا السند أيضا فان هذه الدعوى تصبح حسب تكييفها القانونى والموضوعى من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة ١١٨ من قانون المرافعات التى روعى فى عدم عرضها على التحضير ما يكتنفها من بساطة أو ما تقتضيه طبيعتها من الحكم فيها على وجه السرعة فرسم لها من الاجراءات السريعة ما يتناسب مع صفاتها ولا يغير من هذا النظر أن يقوم (دفاع المستأنف) على انكار مسئوليته عما دون بذلك السند أو الطعن بتزويره عليه اذ ليس من شأن هــذا الدفاع أن يغير من طبيعة هذه الخصومة أو مما يكشف عنه تكييفها ٠ فاذ كان ما ذكر وكان النزاع قد انصب على سند اذنى كان يتعين أن يرفع الاستئناف عن الحكم بطريق التكليف بالحضور ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 22-1-1959 (Appel No. 520-74° A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Appel — Contestation relative à un billet à ordre tranchée par un jugement basé sur le titre litigieux — Cette contestation fait partie des demandes visées à l'article 118 du code de procédure —Elle ne doit pas, en instance d'appel, être soumise au juge préparateur — Cet appel se fait par assignation. Il est acquis, en l'espèce, que la contestation porte sur le billet à ordre litigieux et que le jugement d'appel est basé sur le dit titre. Il s'ensuit que d'après sa qualification légale et son objet, le présent litige fait partie des demandes visées à l'article 118 du Code de procédure civile qui devront être introduites directement devant le tribunal sans être soumises au juge préparateur, étant donné le caractère de simplicité qu'elles revêtent ou la célérité qu'elles requièrent. C'est pourquoi, la loi leur a tracé une procédure rapide adéquate à leur nature. Il n'en est pas autrement du fait que la défense de l'appelant repose sur la négation de sa responsabilité relativement aux énonciations portées au titre ou sur l'inscription en faux dirigée contre le dit titre. En effet, cette défense n'est pas susceptible de changer la nature de cette contestation ou sa qualification. Ceci établi et étant donné que la contestation porte sur un billet à ordre, il en résulte que l'appel doit se faire par assignation dans les formes prescrites pour l'acte introductif d'instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا