شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٥٩

(١) افلاس ٠ الصلح الواقى ٠ عدم جواز نظر المحكمة فيه بعد صدور حكم باشهار الافلاس ٠ (٢) افلاس ٠ صلح واق ٠ استئناف ٠ جواز استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا للمادة ٣١٧ تجارى ٠ الاستئناف فى حالتى رفض التصديق على الصلح او قبوله ٠ من لهم حق الاستئناف فى كل حالة ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٢٠٧ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة ٣١٧ من القانون التجارى ؛ المادة ٣١٥ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة نجيب سعد ، حسن محمد خالد ، محمود توفيق اسماعيل المستشارون ٠ ١ — انه وان جاز النظر فى الصلح الواقى حتى بعد رفع دعوى اشهار الافلاس كما هو المفهوم من نص المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ ، غير انه يمتنع على المحكمة النظر فيه اذا كان الحكم باشهار الافلاس قد صدر فعلا ٠ ٢ — ان استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا لنص المادة ٣١٧ من القانون التجارى جائز سواء اصدرت الحكم برفض الصلح ام بقبوله والتصديق عليه ذلك لان الاحكام المذكورة ليست من الاحكام التى ذكرتها المادة ٣١٥ من القانون التجارى على سبيل الحصر وحرمت الطعن فيها ٠ ويرفع الاستئناف فى حالة رفض التصديق على الصلح من كل ذى مصلحة كالمفلس والسنديك وكل دائن على عدة ٠ اما اذا صدر الحكم بقبول التصديق على الصلح فلا يقبل الاستئناف الا من الدائنين الذين عارضوا فى الصلح فى الميعاد القانونى عند رفع امره الى المحكمة للتصديق عليه ٠ اما الدائنون الذين فوتوا ميعاد المعارضة فلا يجوز لهم الاستئناف لان السماح لهم بذلك معناه فتح السبيل امامهم للمعارضة فى الحكم فى حين انهم فقدوا هذا الحق بفوات الميعاد ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-12-1958 (Appel No. 207-75° A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). I.—Faillite — Concordat préventif — Le tribunal ne peut y statuer une fois la faillite déclarée. II.—Faillite — Concordat préventif — Appel — Les jugements rendus en application de l'article 317 du code de commerce sont susceptibles d'appel — L'appel en cas d'homologation du concordat ou de son refus — Personnes qui ont le droit d'interjeter appel dans les deux cas. I.—Il résulte des termes de l'article 32 de la Loi No. 56 de 1945 qu'il appartient au tribunal de statuer sur le concordat préventif, même après l'introdution de la demande en déclaration de faillite. Toutefois, le tribunal ne pourra le faire une fois la faillite déclarée. II.—Les jugements rendus en application de la disposition de l'article 317 du code de commerce sont susceptibles d'appel, qu'ils accordent ou refusent l'homologation du concordat. En effet, les dits jugements ne font pas partie de ceux énumérés par l'article 315 du code de commerce à titre restrictif et qui ne sont susceptibles d'aucun recours. En cas de refus d'homologation du concordat, toute personne intéressée tel le failli, le syndic et chaque créancier individuellement peut interjeter appel. Mais, le jugement qui homologue le concordat ne peut être frappé d'appel que par les opposants. Quant aux créanciers qui ont laissé expirer le délai d'opposition, ils ne peuvent interjeter appel car cela reviendrait à leur ouvrir la voie de l'opposition alors qu'ils l'ont perdue par l'expiration du délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا