شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٧

فوائد ٠ فوائد قانونية تاخيرية ٠ بدء سريانها حسب نص المادة ٢٢٦ مدنى ٠ شروط ذلك ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٨٩٨ س ٧٤ ق تجارى
المواد
المادة ٢٢٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

الاساتذة نجيب سعد ، حسن محمد خالد ، محمود توفيق اسماعيل المستشارون ٠ الفوائد القانونية التاخيرية تسرى طبقا للمادة ٢٢٦ مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ولو لم يكن هناك اتفاق سابق على سريانها على كل مبلغ يتاخر المدين فى الوفاء به مادام ان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب — وليس من شان المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله او بعضه ما يصح معه القول بانه غير معلوم المقدار وقت الطلب ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-12-1958 (Appel No. 898-73° A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Intérêts — Intérêts moratoires — Point de départ conformément à l'article 226 du Code civil — Condition. Aux termes de l'article 226 du Code civil, lorsque l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, les intérêts moratoires courent depuis cette date en cas de retard dans le paiement. On ne saurait soutenir le contraire du fait que le montant exigible est contesté en tout ou en partie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا