فوائد ٠ فوائد قانونية تاخيرية ٠ بدء سريانها حسب نص المادة ٢٢٦ مدنى ٠ شروط ذلك ٠
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
- التاريخ
- ٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٨٩٨ س ٧٤ ق تجارى
- المواد
- المادة ٢٢٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
الاساتذة نجيب سعد ، حسن محمد خالد ، محمود توفيق اسماعيل المستشارون ٠ الفوائد القانونية التاخيرية تسرى طبقا للمادة ٢٢٦ مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ولو لم يكن هناك اتفاق سابق على سريانها على كل مبلغ يتاخر المدين فى الوفاء به مادام ان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب — وليس من شان المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله او بعضه ما يصح معه القول بانه غير معلوم المقدار وقت الطلب ٠
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-12-1958 (Appel No. 898-73° A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Intérêts — Intérêts moratoires — Point de départ conformément à l'article 226 du Code civil — Condition. Aux termes de l'article 226 du Code civil, lorsque l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, les intérêts moratoires courent depuis cette date en cas de retard dans le paiement. On ne saurait soutenir le contraire du fait que le montant exigible est contesté en tout ou en partie.
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

