شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٠

افلاس ٠ تظهير سند اذنى تظهيرا تاما ناقلا للملكية ٠ صيرورة الدائن حاملا حسن النية مالكا للقيمة الواردة بالسند ٠ عدم جواز تمسك محرر السند قبل الحامل بالدفوع التى كان يمكن ابداؤها قبل المستفيد الاول بخصوص العلاقة القانونية التى من اجلها انشىء السند ٠ عدم سداد قيمة السند للدائن الحامل وقت الاستحقاق وتحرير احتجاج عدم دفع عنه ٠ ذلك كاف لاعتبار المدين متوقف عن الدفع ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، الاستئناف رقم ١٩٢ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المادة ١٣٤ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة نجيب سعد ، وحسن محمد خالد ، ومحمود توفيق اسماعيل المستشارون ٠ اذا طالب الدائن (البنك الاهلى اليونانى) باشهار افلاس (المدينين وشركتهما) بموجب (سندين اذنيين) ظهرا اليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية توافرت فيهما البيانات المذكورة فى المادة ١٣٤ من القانون التجارى من كون تحويلهما اليه جاء مؤرخا قبل الاستحقاق ومبين فيهما اسم البنك (الدائن) الذى نقل اليه السندان كما نص فيهما على ان القيمة وصلت نقدا للمظهر الذى وضع توقيعه على كل من التحويلين فيصبح البنك (الدائن) حاملا حسن النية مالكا للقيمة الواردة بالسندين ولا يمكن لمن حررها ان يتمسك قبل الحامل بالدفوع التى كان يمكن ابداؤها قبل المستفيد الاول بخصوص العلاقة القانونية التى من اجلها انشىء السندان لذلك يكون عدم سداد قيمة السندين للبنك الحامل وقت الاستحقاق وتحرير احتجاجين عدم دفع عنهما كافيين لاعتبار من اصدرا السندين متوقفين عن الدفع اذ ما كان لهما ان يعارضا فى الوفاء ولو كان لديهما مسوغ لذلك ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-12-1958 (Appel No. 192-75° A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Faillite — Endossement régulier d'un billet à ordre susceptible de transférer la propriété — Le créancier devient porteur de bonne foi et acquiert la propriété de la valeur exprimée par le titre — Le tireur ne peut opposer au porteur les exceptions qu'il pourrait opposer au premier bénéficiaire relativement au rapport juridique en vue duquel ces titres ont été créés — Refus de payer le montant du titre au porteur à l'échéance — Constatation par un protêt faute de paiement — Cela suffit pour établir la cessation de paiement du tireur. Il est acquis que le créancier (la Banque Hellénique Nationale) a demandé la déclaration de la faillite des débiteurs et de leur société, en vertu de deux billets à ordre régulièrement endossés à son profit lui faisant acquérir leur propriété ; que les deux titres réunissent les énonciations prévues à l'article 134 du Code de commerce ; étant donné que la date de leur endossement est antérieure à l'échéance, qu'ils énoncent le nom du créancier (la banque) à l'ordre de qui ils sont passés; qu'ils expriment que la valeur a été reçue par l'endosseur signataire. Partant, la Banque (le créancier) devient porteur de bonne foi et, par conséquent, propriétaire de la valeur inscrite aux titres; que le tireur ne peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait opposer au premier bénéficiaire relativement au rapport juridique en vue duquel ces titres ont été créés. Il s'ensuit que le défaut de payer le montant des deux titres à la banque (porteur) à l'échéance, et les protêts faute de paiement, suffisent pour établir la cessation de paiement des tireurs lesquels n'étaient pas fondés à refuser le paiement, même pour des motifs raisonnables.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا