شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٥

أوامر على عريضة ٠ التظلم فيها ٠ سلطة القاضى الآمر او المحكمة عند نظر التظلم ٠ مداها ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥٨، القضية رقم ٧٧٧ س ٧٥ ق
المواد
المادة ٣٧٣ مرافعات (الفقرة الثانية)

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة زين العابدين جمعه ، وفرج يوسف ، وحسين احمد ابراهيم المستشارون ٠ بخصوص مدى سلطان القاضى الآمر او سلطان المحكمة عند نظر التظلم فى امر صدر على عريضة فانه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٧٣ مرافعات قد قررت الحكم فى التظلم على وجه السرعة بالتاييد او الالغاء الا ان معنى هذه العبارة الاخيرة لاينصرف الى تقييد سلطان القاضى او المحكمة بالتاييد او الالغاء وانما مؤداه ان من يملك الاكثر يملك الاقل وبالتالى كانت سلطة التقدير عند نظر التظلم واسعة النطاق تمتد من التاييد الى الالغاء وتتوسط بين الامرين ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Affaire No. 777-75° A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Ordonnance sur requête — Recours — Pouvoir du juge ayant rendu l'ordonnance ou du tribunal compétent appelé à statuer sur le recours — Etendue de ce pouvoir. L'étendue du pouvoir du juge qui a rendu l'ordonnance ou du tribunal compétent appelé à statuer sur le recours contre une ordonnance sur requête ressort de l'article 373 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette disposition légale prévoit qu'il y sera statué d'urgence en confirmant l'ordonnance ou en l'infirmant. Ce texte ne met aucune restriction sur le pouvoir du juge ou du tribunal de confirmer l'ordonnance ou de l'infirmer, mais signifie simplement : "qui peut le plus, peut le moins" . Il s'ensuit que le juge appelé à statuer sur le dit recours jouit d'un large pouvoir discrétionnaire s'étendant de la confirmation de l'ordonnance à son infirmation et passant par une position intermédiaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا