شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٤

امر اداء ٠ طبيعته ٠ أوجه الاتفاق بينه وبين الحكم الغيابى ٠ جواز استئنافه دون شرط سبق المعارضة فيه ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ١٠٨٦ س ٧٥ ق

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة زين العابدين جمعة ، فرج يوسف ، حسين احمد ابراهيم ٠٠٠ المستشارون ٠ يعتبر الامر بالاداء قضاء قطعيا ملزما باداء الدين متفقا مع الحكم الغيابى من حيث طبيعته وكافة النواحى المتصلة به والآثار المختلفة التى تترتب عليه وليس فقط من حيث شموله او عدم شموله بالنفاذ حيث يتعين ان تسرى عليه قواعد الاستئناف المقررة قانونا شانه فى ذلك شان الحكم الغيابى الصادر فى اية دعوى ترفع بالطريق العادى فيكون جائزا استئنافه مباشرة دون ان يكون هذا الاستئناف مشروطا بسبق المعارضة فيه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Appel No. 1086-75° A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef, Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Ordonnance de paiement — Sa nature — Points de ressemblance avec le jugement de défaut — Il est susceptible d'appel sans opposition préalable. L'ordonnance de paiement est considérée comme une décision définitive imposant l'acquittement de la dette et assimilée au jugement par défaut relativement à sa nature, aux autres questions afférentes ainsi qu'aux effets qui en découlent, et non seulement en ce qui a trait à l'exécution provisoire ou non de la dite ordonnance. Il s'ensuit qu'elle est régie par les règles établies par la loi en matière d'appel à l'instar du jugement par défaut rendu dans une instance introduite selon la voie ordinaire. Partant, l'ordonnance de paiement est susceptible d'appel sans faire l'objet, au préalable, d'une opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا