شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٢–٣٥٣

(١) أوراق تجارية ٠ تظهير السند مع استيفاء البيانات الالزامية الواردة بالمادة ١٣٤ تجارى ٠ انتقال ملكية الحق الثابت فيه من المظهر الى المظهر اليه ٠ التزام المظهر بضمان الوفاء وتطهير الحق من العيوب القانونية متى كان الحامل حسن النية ٠ (٢) افلاس ٠ التوقف عن الدفع ٠ سلطة القضاء فى تقديره ٠ تمتع التاجر بائتمان يمكنه من وفاء ديونه الحالة ٠ عدم اعتباره متوقفا عن الدفع ولو كان معسرا بشرط ألا يلجا الى وسائل غير مشروعة لمواجهة التزاماته ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٥٨، الاستئناف رقم ٣٣١ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المادة ١٣٤ من القانون التجارى ؛ المادة ١٩٥ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة : الدكتور حلمى مكرم عبيد ، ومحمد احمد الشربينى ، ومحمود احمد مصطفى المستشارون ٠ ١ — متى وقع التظهير مستوفيا البيانات الالزامية الواردة بالمادة ١٣٤ من القانون التجارى ، اعتبر تاما فتنتقل ملكية الحق الثابت فى السند من المظهر الى المظهر اليه ، ويلقى فى ذمة المظهر التزاما بضمان الوفاء ويظهر الحق من العيوب القانونية ان وجدت فينتقل الى الحامل الجديد سليما متى كان هذا الحامل حسن النية ٠ ٢ — يكفى لافلاس التاجر طبقا للمادة ١٩٥ من القانون التجارى ان يتوقف عن الدفع ٠ ولم يبين القانون احوال التوقف والقضاء وحده هو الذى يقدر ما يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة ٠ ويعتبر التوقف عن الدفع عجز المدين عن وفاء ديونه الحالة ويترتب على هذا انه مادام التاجر يتمتع بائتمان يمكنه من وفاء ديونه الحالة فلا يعتبر متوقفا عن الدفع ولو كان معسرا ٠ انما يختلف الامر اذا لجا التاجر الى وسائل غير مشروعة لمواجهة التزاماته ٠ فالتاجر الذى يوفى بهذه الذرائع يعتبر كان لم يوف حقيقة ويعتبر انه توقف عن الدفع من تاريخ لجوئه الى هذه التصرفات غير المشروعة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 9-12-1958 (Appel No. 331-75° A.J. Commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). I.—Effets de commerce — Endossement du titre réunissant les énonciations obligatoires prévues à l'article 134 du code de commerce — Il transmet la propriété du droit constaté par le titre de l'endosseur à l'endossataire. — L'obligation de garantir le paiement et de purger le droit de tous les vices légaux qui l'affectent incombe à l'endosseur, du moment que le porteur est de bonne foi. II.—Faillite — Cessation des paiements — Son appréciation est laissée aux juges — Le commerçant jouit d'un crédit lui permettant de régler ses dettes exigibles — Il n'est pas réputé avoir cessé ses paiements, quelle que soit la gêne où il se trouve, pourvu qu'il n'emploie pas des procédés illicites pour faire face à ses obligations. I.—L'endossement qui réunit les énonciations obligatoires prévues à l'article 134 du code de commerce est parfait. Il transmet la propriété du droit constaté par le titre de l'endosseur à l'endossataire, met à la charge de l'endosseur l'obligation de garantir le paiement et purge le droit de tous les vices qui pourraient l'affecter. Ce droit se transmet donc parfait au porteur de bonne foi. II.—Conformément à l'article 195 du code de commerce, il suffit, pour la déclaration de la faillite d'un commerçant, qu'il cesse ses paiements. La loi n'ayant pas indiqué les cas de cessation de paiement, la constatation des faits constitutifs de la cessation des paiements appartient souverainement aux juges du fond au sens de l'article précité. Il y a cessation de paiement toutes les fois que le commerçant est dans l'impossibilité de payer ses dettes échues. Il s'ensuit que tant que le commerçant jouit d'un crédit lui permettant de régler ses dettes exigibles. il ne peut être considéré comme ayant cessé ses paiements quelle que soit la gêne dans laquelle il se trouve. Il en est autrement si, pour faire face à ses obligations, le commerçant emploie de procédés illicites. En effet, le commerçant qui se sert de pareils procédés est réputé avoir cessé ses paiements à partir du moment où il a eu recours à ces procédés frauduleux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا