شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥١

(١) افلاس ٠ حراسة ٠ جواز طلب اشهار افلاس الحارس العام ٠ علة ذلك ؟ ٠ (٢) افلاس ٠ اعتزال تاجر التجارة لا يحول دون شهر افلاسه ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٥٦ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المادة ٢٠٩ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة : الدكتور حلمى مكرم عبيد ، محمد احمد الشربينى ، محمود احمد مصطفى المستشارون ٠ ١ — ان القول بانه لايجوز طلب اشهار افلاس الحارس العام بحجة انه لايقوم بعمل تجارى لحسابه وباسمه ولا تتوافر فيه صفة التاجر فهو جدير بالاستبعاد ، لان الحارس العام لايقف فى دعوى اشهار الافلاس الا موقف الممثل لمؤسسة تجارية مطلوب اشهار افلاسها بعد ان زالت اهلية اصحابها بسبب فرض الحراسة على اموالهم ٠ ٢ — ان اعتزال التاجر التجارة لا يحول دون شهر افلاسه ، بل ان القانون التجارى نص فى المادة ٢٠٩ على انه — يجوز اشهار افلاس التاجر بعد موته اذا مات فى حالة وقوف عن دفع ديونه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 9-12-1958 (Appel No. 56-75° A.J. Commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). I.—Faillite Sequestre — La faillite du sequestre général peut être prononcée — Raisons. II.—Faillite — Le fait par le commerçant de s'être retiré des affaires ne met pas obstacle à la déclaration de sa faillite. I.—La thèse selon laquelle la faillite du sequestre général ne peut être poursuivie au motif qu'il n'exerce pas des actes de commerce pour son compte et en son nom et qu'il n'a pas la qualité de commerçant cette thèse est à rejeter. En effet, le sequestre général ne joue dans l'action en déclaration de la faillite que le rôle de représentant d'une entreprise commerciale dont la faillite est demandée à la suite de la perte de la capacité de ses propriétaires du chef de la mise de leurs biens sous sequestre. II.—Le fait par le commerçant de s'être retiré des affaires n'empêche pas la déclaration de sa faillite. Au surplus, l'article 209 du code de commerce dispose que : "La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا