شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٠

شركة ٠ متى تتقيد بالتزام مديرها مع الغير فى حالة اساءة استعمال السلطة الممنوحة له منها ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٤٢٠ س ٧٥ ق تجارى

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة الدكتور حلمى مكرم عبيد ومحمد احمد الشربينى ومحمود احمد مصطفى المستشارون ٠ من المسلم به ان الشركة قد تتقيد بالتزام مديرها مع الغير حتى اذا اساء استعمال السلطة الممنوحة له منها اذا كان المظهر الخارجى من هذا الالتزام قد طابق حدود سلطته فى ظاهرها ولم يترتب عليه اى خروج واضح على تلك السلطة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 9-12-1958 (Appel No. 430-75e A.J. Commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, Mohamad Ahmad El Cherbini et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Société — Quand est-elle tenue des engagements de son gérant envers les tiers, au cas où il abuse de ses pouvoirs ? Il est admis que la société pourrait être tenue des engagements de son gérant envers les tiers même s'il abuse de ses pouvoirs, et ce du moment que les dits engagements ont été apparemment contractés dans les limites de ses pouvoirs et ne comportent aucun dépassement manifeste de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا