شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٦

تقادم مكسب ٠ التقادم الخمسى ٠ السبب الصحيح ٠ بيع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محددا ٠ صلاحية بيعه لان يكون سببا صحيحا ٠ علة ذلك ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ١٠ — ١٩٥٨، الطعن رقم ١٦٨ س ٢٤ ق

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة : محمود عياد ومحمد متولى عتلم ، وابراهيم عثمان يوسف ، والحسينى العوضى ، ومحمد رفعت المستشارون ٠ استقر قضاء هذه المحكمة على انه اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فان بيعه يصلح لان يكون سببا صحيحا يتملك به المشترى مابيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية — ذلك ان هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله او بعضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 16-10-1958 (Pourvoi No. 168-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad, Mohamad Metwalli Atlam, Ibrahim Osman Youssef, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Prescription acquisitive — " Prescription quinquennale " — Juste titre — Le copropriétaire à l'indivis vend une part divise du bien commun — Cette vente peut servir de juste titre — Raison. D'après la jurisprudence constante de cette Cour, si le copropriétaire à l'indivis vend une part divise de la chose vendue, cette vente peut servir à l'acheteur de juste titre pour acquérir la propriété de la chose vendue par la prescription quinquennale, du moment qu'il est de bonne foi. En effet, cette vente est de nature à transférer la propriété, abstraction faite de ce que le vendeur soit propriétaire de tout ou partie de la chose vendue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا