شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٥

(١) حكم ٠ ورود خطا مادى بوصف التهمة فى ديباجة الحكم بخصوص رقم السنة ٠ عدم ادعاء المتهم فى طعنه ان التواريخ الثابتة فى اسباب الحكم مغايرة للواقع ٠ لا اثر له فى صحة الحكم ٠ (٢) نصب ٠ جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ٠ سداد قيمة الشيك بعد وقوع الجريمة وتوافر اركانها ٠ لاتاثير لهذا السداد على قيام الجريمة ٠ (٣) نصب ٠ جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ٠ لايشترط لوقوعها تقديم الشيك للبنك فى تاريخ اصداره ٠ مثال يتحقق فيه توافر سوء نية المتهم ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٠ — ١٩٥٨، الطعن رقم ٩٤٤ س ٢٨ ق

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة : مصطفى فاضل (وكيل المحكمة) ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندى والسيد احمد عفيفى المستشارون ٠ ١ — اذا كان الثابت من سياق الحكم ومن تسلسل الوقائع الثابتة به وتواريخها ان ماورد بوصف التهمة فى ديباجة الحكم من ان تاريخ الواقعة هو ٢٠ من اكتوبر سنة ١٩٥٥ ليس الا خطا ماديا فى بيان رقم السنة وصحته ١٩٥٤ ، لا ١٩٥٥ ، فانه لا يؤثر فى صحة الحكم ولا يقدح فى سلامته طالما ان المتهم لا يدعى فى طعنه ان التواريخ التى اثبتتها المحكمة فى اسباب حكمها مغايرة للواقع ٠ ٢ — ان السداد لا تاثير له على قيام جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام انه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر اركانها ٠ ٣ — لا يشترط قانونا لوقوع جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ان يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ اصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفى الشكل الذى تتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ويكون مستحق الاداء بمجرد الاطلاع دائما — فاذا كان الثابت بالحكم ان الشيك حرر فى تاريخ ٢٠ من اكتوبر سنة ١٩٥٤ وقدمه المستفيد للبنك فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٤ لصرف قيمته فلم يجد له رصيدا قائما قابلا للسحب وكان الحكم قد اثبت على المتهم بادلة سائغة مقبولة علمه وقت اصدار الشيك بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فان عناصر الجريمة تكون متوافرة ويكون النعى على الحكم بالقصور على غير اساس ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-10-1958 (Pourvoi No. 944-28e A.J.) MM. Moustafa Fadel (V.-Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Jugement — Faute matérielle contenue dans la qualification de l'infraction, portée au début du jugement, relative à la date de l'année — L'inculpé n'a pas allégué dans son pourvoi que les dates constatées par le jugement ne correspondent pas à la réalité — Jugement valide. II.—Escroquerie — Infraction d'émission d'un chèque sans provision — Paiement du montant du chèque postérieurement à la consommation de l'infraction et à la réalisation de ses éléments — Ce paiement n'affecte en rien l'existence de cette infraction. III.—Escroquerie — Infraction d'émission d'un chèque sans provision — Il n'est pas nécessaire, pour la réalisation de cette infraction, que le chèque soit présenté à la banque à la date de son émission — Exemple révélant la mauvaise foi de l'inculpé. I.—Il résulte du contexte du jugement, de l'enchaînement des faits y constatés et de leurs dates, que l'énonciation de la qualification de l'infraction portée au début du jugement, d'après laquelle le fait incriminé. a eu lieu le 20 octobre 1955, n'est qu'une simple erreur matérielle dans l'indication de l'année qui est celle de 1954 et non celle de 1955. Il s'ensuit que cette erreur n'affecte pas la validité du jugement ni sa régularité, du moment que l'inculpé n'a pas allégué dans son pourvoi que les dates portées au jugement ne correspondent pas à la réalité. II.—Le paiement postérieur à la réalisation de tous les éléments de l'infraction de l'émission d'un chèque sans provision préalable et disponible n'a point d'effet sur la consommation de cette infraction. III.—La loi n'exige pas, pour la consommation de l'infraction de l'émission d'un chèque sans provision préalable et disponible, que le dit chèque soit présenté à la banque par le bénéficiaire à la date de son émission, mais la dite infraction se réalise même si le porteur présente le chèque à une date postérieure, du moment que se trouvent réunies les conditions de forme de cet écrit exigées par la loi, afin qu'il tienne lieu de monnaie et qu'il soit payable à vue. En l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le chèque en question a été souscrit le 20 octobre 1954; que le bénéficiaire l'a présenté à la banque pour encaisser son montant le 4 décembre 1954: qu'il n'existait pas entre les mains du tiré une provision préalable et disponible; que le dit jugement a relevé à la charge de l'inculpé, pour des motifs judicieux, d'avoir émis, en connaissance de cause et de mauvaise foi, un chèque auquel ne correspondait pas une provision préalable et disponible; d'où il s'ensuit que les éléments de l'infraction se trouvent réalisés. Ceci étant, le grief d'insuffisance de motif, reproché au jugement, n'est pas fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا