شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٤

١ — رشوة ٠ الاعمال التى يطلب من الموظف اداؤها لا يشترط ان تكون داخلة ضمن حدود وظيفته ٠ يكفى ان تكون له علاقة بها ٠ ٢ — تحقيق ٠ قيام باشجاويش تابع لقسم معين بتحقيق حادث مختص به اصالة ومتابعته التحقيق فى قسم آخر يتبع المحافظة التى تضم القسمين ٠ صحة الاجراء ٠

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٠ — ١٩٥٨، الطعن رقم ٩٢٨ س ٢٨ ق

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة : حسن داود ، ومحمود ابراهيم اسماعيل ، ومصطفى كامل ، ومحمود محمد مجاهد ، ومحمود حلمى خاطر المستشارون ٠ ١ — ليس ضروريا فى جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التى يطلب من الموظف اداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى ان يكون له علاقة بها ٠ ٢ — لايؤثر فى صحة الاجراء الذى قام به « باشجاويش » بدائرة قسم معين كونه تابعا لقسم آخر مادام انه يعمل فى المحافظة التى تضم القسمين وطالما انه مختص اصلا بتحقيق الحادث مما يقتضى اختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-10-1958 (Pourvoi No. 928-28e A.J.) MM. Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). I.—Corruption — Actes dont l'accomplissement est requis du fonctionnaire — Il n'est pas nécessaire qu'ils rentrent dans son ministère — Il suffit qu'il y ait un rapport entre ces actes et sa fonction. II.—Instruction — Instruction d'un fait par un sergent-major initialement compétent pour entreprendre cette mesure — Poursuite de cette instruction par le même agent dans la circonscription d'un autre poste relevant d'un même gouvernorat — Validité de cette mesure. I.—Il n'est pas nécessaire, dans l'infraction de corruption, que les actes requis du fonctionnaire rentrent directement dans son ministère, mais il suffit qu'il y ait un rapport entre ces actes et sa fonction. II.—Le fait qu'un sergent-major relevant d'un poste de police déterminé a procédé à une mesure d'instruction dans la circonscription d'un autre poste n'influe pas sur la validité de cette mesure, du moment que les deux postes relèvent du même gouvernorat et qu'il est initialement compétent pour l'instruction du fait incriminé, ce qui exige la poursuite de cette instruction par lui dans la circonscription d'un poste autre que celui dont il relève.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا