شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٤٣

ا • دعوى • عريضة الدعوى • وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه • اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان • لا يلزم أن يكون التوقيع بامضاء المحامى وبخطه ، قد يكون بختمه غير المنكور منه • / ب • موظف • تأديب • اختصاص مدير المصلحة بتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونا • عــدم جواز مباشرة وكيله لهذا الاختصاص الا اذا كان هناك مانع يحول بينه وبين مباشرته • الغاء القرار الصادر من الوكيل فى مثل هذه الحالة ووجوب اعادة عرض الموضوع على المدير لتقرير ما يراه • مثال •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٧٥٣ س ٣ ق
المواد
المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية

المبادئ المستخلصة

١ ـ لان كانت المــادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع الى مجلس الدولة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هــذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة والا كانت باطلة الا أن التوقيع كما يكون بامضاء الموقع وبخطه فانه قد يكون بختمه غير المنكور منه • ٢ ـ ان المــادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية تنص « على أن يقوم المدير العام تحت اشراف وزير المواصلات بادارة السكك الحديدية والتلغرافات والتلفونات وتصريف شــئونها الاعتيادية وذلك مع مراعاة أحكام هــذا القانون وله على الأخص أن يبت ضمن حدود القوانين واللوائح فى المسائل الآتية وهى : ا ـ ٠٠٠٠٠ ج ـ جميع المسائل الاخرى كالعلاوات القانونية والاجازات والعقوبات وغيرها ويبين من ذلك أن توقيع الجـزاءات على موظفى المصلحة كان منوطا بمدير عام المصلحة طبقا لاحكام هذا القانون وهذا الاختصاص معقود له دون سواه يباشره بنفسه ولا يحل وكيل المدير العام محله فيه الا اذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له • ومن ثم فاذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة فى ٥ مايو سنة ١٩٥٨ رقم ١٦٥/٧/٢٨ أن مدير عام المصلحة لم يكن فى اجازة فى يوم ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٤ وهو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى كما لم يثبت ان مانعا ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الاختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته فان هذا القرار اذ صدر من غير مختص باصداره يكون مخالفا للقانون متعينا الغاؤه • الا انه يجب التنبيه الى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها وفى شان ثبوتها أو عدم ثبوتها وفى نوع العقوبة التى يحق توقيعها فان القرار المشار اليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم اختصاص وكيل المدير العام فيتعين ـ والحالة هذه ـ اعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانونا لتقرير ما يراه فى شان ما هو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته والجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما اذا رؤى ادانته فيما هو منسوب اليه ليصدر قراره فى هذا الشان •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 9-5-1959 (Affaire No. 753-3e A.J.) M.M. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismail (G.C.). I.—Action — Requête introductive d'instance devant le Conseil d'Etat — Elle doit porter la signature d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats admis près le Conseil d'Etat — Formalité essentielle prescrite sous peine de nullité — La requête peut être signée par le requérant ou porter son cachet par lui reconnu. II.—Fonctionnaire — Discipline — Il appartient au directeur de l'administration d'infliger les peines disciplinaires dans les limites de la loi — Le sous-directeur ne peut exercer cette attribution qu'en cas d'empêchement — La décision rendue par le sous-directeur doit être annulée dans ce cas, et il échet de soumettre le cas de nouveau au directeur pour en décider — Exemple. I.—L'article 20 de la Loi No. 165 de 1955 dispose que toute action devant le Conseil d'Etat est introduite par requête présentée au secrétarait compétent, portant la signature d'un avocat inscrit au Tableau de l'Orde des avocats admis près le Conseil d'Etat. Il en résulte que la requête doit, à peine de nullité, réunir cette condition de forme. Toutefois, la requête peut être signée par le requérant ou porter son cachet par lui reconnu. II.—L'article 2 de la Loi No. 104 de 1949 sur les attributions du Conseil d'administration des Chemins de fer est ainsi conçu : " Le directeur général est chargé, sous le contrôle du Ministre des Communications et en conformité des dispositions de la présente loi, d'administrer les Chemins de fer, télégraphes et téléphones, et de gérer ses affaires courantes. Il lui appartient de décider, dans les limites des lois et réglements, notamment les questions suivantes : (a) ......... (c) de toutes autres questions, telles que les augmentations régulières, les congés, les peines disciplinaires, etc ". Il s'ensuit qu'il appartient exclusivement au directeur général d'infliger les peines disciplinaires aux fonctionnaires de cette administration. Le sous-directeur ne peut le remplacer dans l'exercice de cette compétence qu'en cas d'empêchement. En l'espèce, il résulte de la lettre de l'Administration des Chemins de fer No. 28/7/165 du 5/5/1958, adressée au corps des commissaires du Gouvernement, que le directeur général de l'Administration n'était pas en congé le 26 juillet 1954, jour où la peine disciplinaire a été infligé au requérant ; de même, il est établi que le dit directeur général n'avait aucun empêchement à exercer cette compétence justifiant son remplacement par le sous-directeur. Par conséquent, la décision attaquée, ayant été prise par un fonctionnaire incompétent, est contraire à la loi et encourt annulation. Toutefois, il est à remarquer que, quel qu'il en soit de l'inculpation, qu'elle soit établie ou non, et abstraction faite de la peine qu'elle entraîne, la décision attaquée est entachée de vice d'incompétence entraînant son annulation. Dans ces conditions, il échet de soumettre le cas de nouveau au chef légalement compétent pour statuer sur les faits mis à la charge du requérant, en vue de retenir sa culpabilité et de lui infliger la peine adéquate, ou de le déclarer innocent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا