شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣

معاشات • حظر المـادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ على الحكومة وصاحب الشان المنازعة فى اى معاش اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ تسلم السركى المبين به مقدار المعاش الى صاحب الشان • شمول هذا الحظر اى منازعة فى أصل المعاش ومقداره • قصر الحظر على حالة الخطأ المادى فى المعاش غير صحيح • أساس ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٥٥٧ س ٤ ق
المواد
المادة الثالثة والمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ (قانون المعاشات)

المبادئ المستخلصة

ان نص المـادة الثالثة من قانون المعاشات رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ يجرى كالآتى « لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشان المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقدار المعاش الى صاحب الشان ٠٠٠ ولا يجوز للحكومة ولاصاحب الشان المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت الا اذا قدمت المعارضة لوزارة المـالية فى الاشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة • وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعــد مضى الميعــاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لاى سبب كان وتحت أية حجة كانت • ولا يجوز أيضا قبول هــذه الدعوى من الحكومة أو مصالحها » وهذا النص من الاطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلا ومقداره وذلك حتى يستقر الوضــع بالنسبة للموظف والحكومة على السواء ومن ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المــادى تخصيصا بغير مخصص من النص ولا من الحكمة التى استهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات وترتيبها وبيان أوضاعها هذا فضلا عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين •

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 4-4-1959 (Affaire No. 557-4e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; El Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani, Mohyeddine Hassan, Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif (C.C.). Pensions — L'article 6 du Décret-Loi No. 37 de 1929 interdit au Gouvernement et au bénéficiaire de soulever des contestations relativement à une pension quelconque, après l'expiration de six mois à dater de la remise à ce dernier du Serghi établissant le chiffre de la pension — Cette interdiction s'étend à toute contestation portant sur le droit à la pension ou sur son montant — N'est pas fondée la thèse selon laquelle cette interdiction est restreinte au cas d'erreur matérielle dans la pension — Raison. L'article 6 du Décret-Loi No. 37 de 1929 est ainsi conçu : " Aucune pension inscrite ne peut faire l'objet d'une contestation quelconque, soit de la part du gouvernement soit de la part du bénéficiaire, après l'expiration de six mois à dater de la remise à ce dernier du Serghi établissant le chiffre de la pension. . . Aucune contestation relative au chiffre de l'indemnité déjà payée n'est recevable de la part du gouvernement ou du bénéficiaire si elle n'est présentée au Ministère des Finances dans les six mois qui suivent le paiement de l'indemnité ". En conséquence, nul n'est recevable devant aucune juridiction, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à intenter, après le dit délai, soit contre le gouvernement soit contre les administrations de l'Etat, une action tendant directement ou indirectement à faire modifier le chiffre de la dite pension ou de la dite indemnité. Cette action est également irrecevable si elle est intentée par le gouvernement ou les administrations de l'Etat ". Cette disposition conçue en termes absolus et généraux, s'applique à toute contestation relative au droit à la pension ou à son chiffre, et cela en vue de garantir la stabilité des situations respectives du fonctionaire et du gouvernement. Il s'ensuit que la thèse selon laquelle cette disposition ne s'applique qu'au cas d'une erreur matérielle est une restriction sans texte et contraire au but visé par le législateur en établissant les règles relatives aux pensions, à leur établissement et à leur stabilité. De plus, la contestation portant sur le droit à la pension est une contestation relative à son chiffre, et la solution est la même dans les deux cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا