فصل بدون مبرر • دفع المكافأة • لا يحول دون طلب التعويض • شرطا ذلك ؟
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٩ — ١ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٧٠٣ س ١٩٥٨ مدنى
- المواد
- المواد ٢٠ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٥٤ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادتان ٦٨٣ و ٦٨٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٥ مدنى ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ان دفع المكافأة عن مدة الخدمة لا يحول دون مطالبة الطرف الفاسخ بالتعويض عن فسخ عقد العمل بغير مبرر ، ويشترط لاســـتحقاق التعويض عن فسخ عقد العمل شرطان أولهما أن يكون الفسخ قد وقع باطلا بلا مبرر وثانيهما أن يكون الطرف طالب التعويض قد أصابه ضرر من هذا الفسخ •
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 29-1-1959 (Affaire No. 703 année 1958 Civile) M. Fahmy El Kholi (Juge). Renvoi sans motif — Le paiement de l'indemnité n'empêche pas la réclamation des dommages-intérêts — Conditions. Le paiement au travailleur de l'indemnité pour la durée des services n'empêche pas celui-ci de réclamer de l'employeur des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail. Pour avoir droit à ces dommages-intérêts, il faut deux conditions : 1) que la résiliation soit sans motif, 2) que le demandeur ait subi un préjudice du chef de cette résiliation.
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

