شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٨

فصل بدون مبرر • دفع المكافأة • لا يحول دون طلب التعويض • شرطا ذلك ؟

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٥٩ — القضية رقم ٧٠٣ س ١٩٥٨ مدنى
المواد
المواد ٢٠ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٥٤ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادتان ٦٨٣ و ٦٨٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٤ مدنى ؛ المادة ٦٩٥ مدنى ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان دفع المكافأة عن مدة الخدمة لا يحول دون مطالبة الطرف الفاسخ بالتعويض عن فسخ عقد العمل بغير مبرر ، ويشترط لاســـتحقاق التعويض عن فسخ عقد العمل شرطان أولهما أن يكون الفسخ قد وقع باطلا بلا مبرر وثانيهما أن يكون الطرف طالب التعويض قد أصابه ضرر من هذا الفسخ •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 29-1-1959 (Affaire No. 703 année 1958 Civile) M. Fahmy El Kholi (Juge). Renvoi sans motif — Le paiement de l'indemnité n'empêche pas la réclamation des dommages-intérêts — Conditions. Le paiement au travailleur de l'indemnité pour la durée des services n'empêche pas celui-ci de réclamer de l'employeur des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail. Pour avoir droit à ces dommages-intérêts, il faut deux conditions : 1) que la résiliation soit sans motif, 2) que le demandeur ait subi un préjudice du chef de cette résiliation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا