شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

عقد • تفسيره • متى يتعين على القاضى اجراء هذا التفسير • قواعد التفسير • متى يجب على القـاضى اتباع المعـايير الموضوعية التى وضعها الشارع •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٥٨ — القضية رقم ١٠٣٧ س ١٩٥٨ منوف
المواد
المادة ١٥٠ فقرة ١ مدنى ؛ م ١٥١/١ مدنى ؛ المادة ٢١٠ مدنى ؛ المادة ٢١٩ مدنى ؛ المادة ٢٢١ مدنى ؛ المادة ٢٢٦ مدنى ؛ المادة ٢٢٨ مدنى ؛ المادة ٢٣١ مدنى ؛ المادتان ٩٥ و ١٤٨/١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان تفسير العقــد لا يكون الا اذا كانت عباراته غير واضحة اذ فى هذه الحالة يتعين على القاضى أن يفسر هذه العبارات وهو اذ يفعــل ذلك يجب عليه أن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ طبقا للمادة ١٥٠ فقرة ١ من ذلك القانون فاذا لم يستطع القاضى من خلال عبارات العقد أن يتعرف على النيــة المشتركة للمتعاقدين يجب عليه أن يتبع المعايير الموضوعية التى وضعها له الشارع ومثالها قاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المدين (م ١٥١/١ مدنى) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 27-11-1958 (Affaire No. 1037 année 1958 Menouf) M. Fahmy El Kholi (Juge). Contrat — Interprétation — Règles — Dans quel cas le juge est tenu de procéder à cette interprétation et dans quel cas il est tenu de recourir aux critères objectifs par la loi. Il n'y a lieu à interprétation du contrat que lorsque ses termes ne sont pas clairs, car, dans ce cas, il échet au juge d'enterpréter ces termes. En ce faisant, il doit rechercher quelle a été l'intention commune des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes et ce conformément à l'article 150/1 du code civil. Si, à travers les clauses du contrat, le juge n'arrive pas à saisir l'intention commune des parties, il devra se servir des critères objectifs tracés par le législateur, telle la règle suivant laquelle le doute s'interprète au profit du débiteur. (Article 151/1 du Code civil).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا