شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢١

نفقة • سريان نصوص القانون الجديد عليها لا نصوص قانون المرافعات • علة ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية ( حسبى )
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥٧ — استئناف رقم ٢٢ س ١٩٥٨ حسبى
المواد
القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ ؛ المادة ٨٧٥ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لما كانت النفقات من ضمن مسائل الإحوال الشخصية فتسرى عليها نصوص القانون الجديد لانصوص قانون المرافعات الخاصــة بالقضايا العادية ، لان المشرع رأى لدقة مسائل الاحوال الشخصية ولرغبته فى سرعة البت فيها ان يفرد لها اجراءات مختصرة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Appel No. 22 année 1958 Hasby) MM. Mohamad Saïd Sonbol, Adly Guergues et Ahmad Osman Abbas (C.C.). Pensions alimentaires — Les dispositions de la loi nouvelle leur sont applicables, et non celles de la procédure ordinaire — Raison. Les questions de statut personnel comprennent les demandes de pensions alimentaires soumises aux dispositions de la loi nouvelle et non, par conséquent, à celles de la procédure ordinaire. En effet, en raison du caractère spécial des contestations relatives au statut personnel, et en vue d'accélérer leur solution, le législateur leur a consacré une procédure sommaire par la Loi No. 126 de 1951.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا