شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢٠

حكم • حكم جنائى انتهائى صادر فى واقعة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية • متى تتقيــد المحكمة المدنية بهذا الحكم ؟

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥٨ / الاستئناف رقم ١١٨ س ٧٥ ق

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكــم الجنائى الانتهائى قد فصــل فصلا شاملا ولازما فى الواقعة المشتركة بين الدعوى الجنائية التى طرحت فيه وبين مثار النزاع

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Appel No. 118-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Ibrahim Hassan El Zayat (C.C.). Jugement — Jugement répressif tranchant un fait commun entre l'action pénale et l'action civile et passé en force de la chose jugée — Cas où le tribunal civil est lié par ce jugement. Il est acquis que le jugement passé en force de la chose jugée, rendu dans les limites de sa compétence par le tribunal répressif, a tranché le fait commun entre l'action pénale et la présente instance en appel, et que le dit jugement a été rendu antérieurement à la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au tribunal civil de procéder à un nouvel examen de ce point, mais il est tenu au respect de l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement répressif rendu sur ce point.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا