شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٨

شركة تضامن • تضامن الشركاء فيها لجميع تعهداتهــا • حكم • اعتبار الحكم الصادر ضد شركة التضامن حكما نهائيا ضد كل من الشركاء • مؤدى ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥٨ / استئناف رقم ٣٣٩ س ٧٥ ق
المواد
المادة ٣٢ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

نص المشرع بالمــادة ٣٢ من القانون التجــارى على أن « الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها الا من أحدهم انما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة » ٠ ومؤدى هذا النص أن يكون الحكم الصادر ضــد شركة من شركات التضامن له قوة الحكم النهائى ضد كل من الشركاء فيجوز تنفيذه بقوة القانون ضد جميع الشركاء المذكورين فى عقد الشركة دون ما حاجة الى استصدار حكم جديد قبلهم ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Appel No. 339-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hussein Ahmad Ibrahim (C.C.). Société en nom collectif — Les associés sont solidaires pour tous les engagements de la société — Jugement — Le jugement rendu contre la société en nom collectif est réputé opposable à chacun des associés — Effets. L'article 22 du Code de commerce prévoit que " Les associés ne nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la Société, bien qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale ". Il résulte de cette disposition que le jugement rendu contre une société en nom collectif est opposable à chacun des associés, et il est exécutoire à l'encontre de tous les associés figurant dans le contrat de la société sans qu'il soit besoin d'obtenir un nouveau jugement à leur encontre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا