شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٧

استئناف • جواز الطعن بالاستئناف من المحكوم عليــه فقط • علة ذلك ؟

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ / الاستئنافان رقما ١١١٨ و ١١٨٠ س ٧٣ ق
المواد
المادة ٣٧٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المــادة ٣٧٧ مرافعات قررت أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه فبذلك لا يقبل الطعن الا ممن كان طرفا فى الخصومة أما من لم يكن طرفا فيها فانه لا يجوز له الطعن فى الحكم الصادر فيها وعلة ذلك أن الحكم لا يعد حجة عليه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 25-12-1958 (Appels Nos. 1118 et 1180-73e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Mohamad Ahmad El Cherbini (C.C.). Appel — L'appel ne peut être interjeté que de la part de la partie succombante — Raison. L'article 377 du Code de procédure dispose que les jugements ne seront susceptibles de recours que de la part de la partie succombante. Aussi, pour exercer les voies de recours, est-il nécessaire d'avoir été partie à l'instance. Il s'ensuit que les personnes étrangères au procès ne peuvent former de recours contre la décision y rendue, celle-ci ne leur étant pas opposable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا