شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥

التزامات • الوفاء بالدين • وجود سند الدين تحت يد الطالب مؤثرا عليه بالتخالص • يعتبر قرينة غير قاطعة •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائره الخامسة المدنية
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٥٨ / الاستئناف رقم ١٢٢٠ س ٧٢ ق

المبادئ المستخلصة

ان قرينة وفاء (المستأنفة) بالدين المستمدة من وجود السند تحت يدها مؤثرا عليه بالتخالص غير قاطعة فى حق ( المستأنف عليــه ) فله أن يقيم الدليل على أنه هو الذى وفى بالدين لصاحبه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 28-12-1958 (Appel No. 1220-72e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Mohamad Chebl Marei (C.C.). Obligations — Acquittement de la dette — Le titre de la créance portant mention du paiement se trouve entre les mains du demandeur — Ce fait ne constitue pas une présomption absolue. La présomption de l'acquittement de la dette par l'appelante, tirée du fait qu'elle est en possession du titre de la créance portant mention du paiement, n'a pas un effet probatoire absolu à l'égard de l'intimé qui peut prouver avoir lui-même réglé la dette au créancier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا