شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٤

١ ــ أوراق تجارية • شيك • تظهير الشيك على بياض • ينقل الملكية ٢ ــ أوراق تجارية • شيك • شيك صحيح • عدم جواز اثبات ما يخالف ظاهره

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة التجارية
التاريخ
١٦ — ١٢ — ١٩٥٨ / الاستئناف رقم ٥٢٤ س ٧١ ق

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان مجرد التوقيــع على ظهر الشيك ينقــل للحامل ملكية الصك والرصيد دون أى اعتبار اخر ٠ ٢ ــ متى ثبت أن تاريخ الاستحقاق هو نفــس تاريخ الســحب والظاهر أن الصك هو شيك فلا يجوز الدفع بان الحقيقة غير ذلك ولا اثبات ما يخالف ظاهر الشيك ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE COMMERCIALE 16-12-1958 (Appel No. 524-71e A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mohamad Tewfik Ismail (C.C.). I.—Effet de commerce — Chèque — L'endossement en blanc d'un chèque opère le transfert de sa propriété. II.—Effet de commerce — Chèque — Chèque valable — Il n'est pas admis de prouver, contrairement aux apparences, que le titre en question n'est pas un chèque. I.—Le simple endossement d'un chèque suffit pour opérer le transfert de sa propriété et de sa provision au porteur sans tenir compte d'aucune autre considération. II.—En l'espèce, il est acquis que la date de l'échéance du titre est la même que celle de son tirage, et qu'il constitue, d'après les apparences, un chèque. Ceci étant, on ne saurait exciper que la vérité est autre ni prouver, contrairement aux apparences, que le titre litigieux n'est pas un chèque.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا