شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٢

دعوى الاسترداد • ميعاد استئنافها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٥٨ / الاستئناف رقم ٨٨٤ ــ س ٧٥ ق

المبادئ المستخلصة

لا جدل فى أن دعوى الاسترداد من الدعاوى التى يفصل فيها على وجه السرعة وميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام ٠ الا أنه ان وجدت مسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة التى سيطرح أمامها استئنافه فانه يتعين أن يضاف ميعاد المسافة ويتكون من مجموع الميعادين (ميعاد الاستئناف وميعاد المسافة) ميعــاد واحد يكون للمستأنف أن يمارس فيه حقه فى الاستئناف ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 27-11-1958 (Appel No. 884-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Moustafa Riad (C.C.). Action en revendication — Délai d'appel. Il est incontestable que l'action en revendication est l'une des actions devant être jugées d'urgence, et que le délai d'appel du jugement y rendu sera de dix jours. Toutefois, s'il y a une distance entre le domicile de l'appelant et le tribunal d'appel, il échet d'ajouter un délai de distance, et le total des deux délais (le délai d'appel et le délai de distance) formera un seul délai au cours duquel il appartient à l'appelant d'exercer son droit d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا