شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١١

اختصاص • الاختصاص بحسب نوع الدعوى او قيمتها • تعلقه بالنظام العام • علة ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٧ – ١١ – ١٩٥٨ / استئناف رقم ٣٢٧ س ٧٥ ق

المبادئ المستخلصة

ان الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح متعلقــا بالنظام العــام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو فى الاستئناف سواء دفع به الخصوم أو لم يدفعوا به بل ولو انعقد اتفاقهم على رفــع النزاع الى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا ٠ اذ ان توزيــع الاختصاص بحسب نوع القضية وقيمتها لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم وانما يتعلق بترتيب طبقات المحاكم وقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به وبملاءمة المواعيد التى تراعى والاجراءات التى تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التى يختص بها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 27-11-1958 (Appel No. 327-75e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Dr. Abdel Salam Balbaa (C.C.). Compétence — La compétence en raison de la matière et de la valeur du litige est d'ordre public — Raison. L'incompétence en raison de la matière ou de la valeur du litige est d'ordre public, que le tribunal prononcera d'office, même en appel. Peu importe que les parties aient ou non soulevé cette défense, et alors même qu'elles soient d'accord de soumettre le litige à un tribunal incompétent en raison de la matière. En effet, la répartition de la compétence, en raison de la matière ou de la valeur du litige, n'est pas établie dans l'intérêt des parties elles-mêmes, mais se rattache à l'organisation des divers degrés de juridiction, et leur aptitude à statuer sur les affaires ressortissant à la compétence respective de chacune d'elles ainsi que les délais, et la procédure établies pour les dites affaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا