شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٩

احوال شخصية • ملكية الزوجة المسلمة لجهاز زوجيتها • اعتبار ذلك قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٥٨ ( استئناف رقم ٩١٧ س ٧٤ ق )

المبادئ المستخلصة

ان القرينة المستمدة من ملكية الزوجة المسلمة لجهاز زوجيتها والتى استقر عليها العرف تعد قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 27-11-1958 (Appel No. 917-74e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Bahgat Ahmad Helmi et Farag Youssef (C.C.). Statut personnel — La femme musulmane à la propriété des meubles de son domicile conjugal — C'est une présomption simple admettant la preuve du contraire. La présomption tirée de la coutume bien établie d'après laquelle les meubles garnissant le domicile conjugal sont la propriété de la femme musulmane, est une présomption simple admettant la démonstration du contraire par tous les moyens y compris la preuve testimoniale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا