شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٦

حجز . حجز ما للمدين لدى الغير . التقرير بما فى الذمة . الزام المحجوز لديه شخصيا بدين الحاجز يعتبر جزاء له على اخلاله بواجب التقرير بما فى الذمة . شرط ذلك . م ٦٦٦ مرافعات .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٥٨ ( استئناف رقم ١٠٨٢ س ٧١ ق )
المواد
م ٦٦٦ مرافعات · المادة ٥٦٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الزام المحجوز لديه شخصيا بدين الحاجز يعتبر جزاء له على اخلاله بواجب التقرير بما فى الذمة ولا يجوز توقيع هذا الجزاء الا اذا أتى المحجوز لديه أحد أمور ثلاثة حصرتها المادة ٦٦٦ مرافعات وهى : (١) الاصرار على الامتناع عن التقرير رغم تكليف المحكمة له به على المبين فى المادة ٥٦٥ (٢) تقرير غير الحقيقة (٣) اخفاء الاوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير ـ فلا يجوز اذن توقيع الجزاء لمجرد التاخير فى التقرير اذا أعقبه التنفيذ قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية . كما يشترط فى تقرير غير الحقيقة تعمد مجانبة الحقيقة وانتفاء حسن النية . وفى اخفاء الاوراق أن يثبت أن الاوراق التى لم تودع موجودة بالفعل تحت يد المحرر لديه وأنها تكشف عن حقيقة علاقته بالمحجوز عليه وأنه امتنع عامدا عن ايداعها وأصر على هذا الامتناع حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يعمل بالجزاء لمجرد التاخير فى ايداع هذه الاوراق اذا أعقبه الايداع .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 25-11-1958 (Appel No. 1082-71e A.J.) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Saisie — Saisie-arrêt — Déclaration de ce qui est dû par le tiers-saisi — La condamnation de ce dernier au paiement de la créance du saisissant constitue une pénalité pour son manquement à son obligation de faire la déclaration de ce qu'il doit — Conditions — L'article 566 du Code de procédure. La condamnation du tiers-saisi de payer la créance du saisissant constitue une pénalité pour avoir manqué à son obligation de faire la déclaration de ce qu'il doit. Cette sanction ne pourra être infligée que si l'un des trois faits suivants, limitativement énumérés par l'article 566, est établi à la charge du tiers-saisi : (1) Si le tiers-saisi persiste dans son refus de faire la déclaration malgré l'ordonnance qui lui a été faite par le tribunal conformément à l'article 565. (2) S'il a fait une déclaration non conforme à la vérité. (3) S'il a dissimulé des pièces justificatives. Il s'ensuit que la pénalité ne pourra être appliquée pour le simple retard mis pour faire la déclaration, s'il a été suivi par l'exécution avant la clôture des débats devant le tribunal de 2e. degré. De même, il est exigé dans la déclaration non conforme à la vérité, de faire intentionnellement des déclarations mensongères et l'absence de bonne foi. Enfin, il faut, pour qu'il y ait dissimulation des pièces justificatives, établir que le tiers-saisi détenait effectivement les pièces non déposées, que celles-ci révélaient la réalité des rapports le liant au débiteur saisi, qu'il a sciemment refusé de les déposer et qu'il a persisté dans son refus jusqu'à la clôture des débats devant la juridiction de second degré. De ce qui précède, il résulte que le simple retard mis dans le dépôt de ces pièces, suivi de leur consignation, n'entraîne pas l'application de cette pénalité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا