شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الابتدائية باختصاص القاضى الجزئى . علة ذلك .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٥ ـ ١١ ـ ١٩٥٨ استئناف رقم ١٧ س ٧٥ ق ( تجارى ،
المواد
المادة ٥١ مرافعات · المادة ٤٣ مرافعات · المادة ١٣٥ مرافعات · المادة ١٣٤ مرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

ان المحكمة الابتدائية لا تختص بما هو داخل فى اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستئنافى لأن هذا الاختصاص من النظام العام ولان حسن سير القضاء يقتضى ألا تشغل المحاكم الابتدائية بقضايا هى من اختصاص القاضى الجزئى حتى لا تتأثر العدالة بالنسبة لما تختص به فى الأصل من قضايا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 25-11-1958 (Appel No. 17-75e A.J. Commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Compétence — Le tribunal de première instance ne connaît pas des actions qui rentrent dans la compétence du tribunal de justice sommaire — Raison. Le tribunal de première instance ne connaît pas des matières qui sont en Ier ressort ou en appel de la compétence du tribunal de justice sommaire. En effet, cette compétence est d'ordre public, étant donnée que le bon fonctionnement de la justice exige que les tribunaux de Ière Instance ne s'occupent pas des actions rentrant dans la compétence du juge sommaire, afin de leur permettre de vaquer à rendre la justice dans les actions rentrant dans la compétence qui leur est attribuée par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا