حكم ص ٣٠٠
التزامات . الظروف الطارئة . شروطها . المادة ١٤٧ فقرة ثانية .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
- التاريخ
- ٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨ ( الاستئناف رقم ٦٥٨ س ٧٢ ق )
- المواد
- المادة ١٤٧/٢ مدنى · المادة ٦٥٨ مدنى (الفقرة الثالثة) · المادة ٦٥٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان تطبيق المادة ١٤٧/٢ يتطلب أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقا ارهاقا يجاوز حد السعة دون أن يبلغ به حد الاستحالة .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 30-10-1958 (Appel No. 658-72e A.J.) MM. Zein El Abedine Gomaa, Farag Youssef et Hassan Fahmy Badaoui (C.C.). Obligations — Les évènements exceptionnels — Conditions — L'article 147-2 du code civile. L'application de l'article 147/2 du code civil exige que, sans devenir impossible, l'exécution de l'obligation devienne excessivement onéreuse pour le débiteur.
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

