شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٩

رشوة . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ . شروطها وأركانها .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة جنايات القاهرة
التاريخ
١٤ ـ ١ ـ ١٩٥٩ قضية النيابة العامة رقم ١٧٤ سنة ١٩٥٨ أزبكية ورقم ٨٧ سنة ١٩٥٨ كلى
المواد
المادة ١٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ · المادتان ١٠٥ و ١١١ عقوبات · المادة ١٧ عقوبات · المادة ٢٧ عقوبات · القانون رقم ٦٣٩ لسنة ١٩٥٤

المبادئ المستخلصة

ان الذى يستفاد من نص المادة ١٠٥ من قانون العقوبات أن الفعل المادى المكون للجريمة انما هو قبول الهدية أو العطية بشرط أن يقع ذلك من موظف أو من فى حكمه وأن يكون بعد أداء العمل وبغير اتفاق سابق . والمفروض فى القبول هنا هو الحصول بالفعل على الهدية أو العطية سواء أكان البادىء بعرضها هو المهدى أم كان الموظف هو البادىء بطلبها . ويميز هذه الجريمة انعدام الاتفاق السابق بين الموظف ومقدم الهدية لان الاتفاق السابق يستفاد منه قيام نية الرشوة أصلا ويدل كذلك على نية الاتجار بالوظيفة وهذا العمل فى ذاته هو جريمة هى مجرد قبول هدية أو عطية لاحقة ولذا حرص المشرع على ذكرها صراحة فى المادة ١٠٥ بقوله « وبغير اتفاق سابق » . والقصد الجنائى فى هذه الجريمة هو أن علة الهدية هى المكافاة على ما حصل وقد قصد الشارع منها تطهير الأداة الحكومية وتنزيه الموظف من الحصول على أى أجر غير أجره بسبب أعمال وظيفته .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE 14-1-1959 Affaire : Ministère Public No. 174 année 1958 (Ezbékia) et No. 87 année 1958 1e. Instance. MM. Mohamad Kamel El Bahnassaoui et Abdel Khalek Farid (C.C.). et Mohamad Chawki Halawa (V.-Prés. du tribunal du Caire). Corruption — L'infraction prévue à l'article 105 du code pénal modifié par la Loi No. 69 de 1953 — Conditions et éléments. Il résulte de la disposition de l'article 105 du Code pénal que l'élément matériel de l'infraction consiste dans le fait d'avoir accepté le don ou le présent par un fonctionnaire ou une personne assimilée, postérieurement à l'accomplissement de l'acte sans besoin d'un accord préalable. Par acceptation, il faut ici entendre le fait d'avoir effectivement obtenu le don ou le présent, peu importe que ce soit le fonctionnaire qui l'ait demandé ou que le donateur ait pris l'initiative de l'offrir. Cette infraction se caractérise par le défaut d'un accord préalable entre le fonctionnaire et le donateur, car, de cet accord, il résulte que l'intention de corruption et de trafic d'influence existe dès le début chez le fonctionnaire. Le simple fait d'avoir accepté le don ou le présent postérieurement à l'accomplissement de l'acte constitue une infraction. C'est pourquoi le législateur a tenu de s'exprimer à l'article 105 dans les termes formels suivants: "Et à défaut d'un accord préalable". L'intention criminelle dans cette infraction est que le don constitue un avantage tiré de l'acte accompli. Par l'incrimination de cet acte, le législateur a entendu épurer l'appareil gouvernemental et assurer la probité du fonctionnaire en l'empêchant de tirer de son emploi aucun autre profit que le traitement y afférent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا