شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٦

تسجيل . بيع « تزاحم المشترين » . تمسك المشترى الثانى باسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى المشترى الاخر بصحة التعاقد والتاشير بالحكم الصادر فيها . اهدار الحكم لذلك . خطأ . قانون التسجيل ١٨ لسنة ١٩٢٣ .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٤٨ الطعن رقم ٢٣٧ س ٢٤ ق
المواد
المادة السابعة من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ١٢ من القانون ذاته · القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل بحيث انه متى تم الحكم له بطلباته فان الحق الذى يقرره الحكم ينسحب الى يوم تسجيل العريضة اذا كان قد تاشر بهذا الحكم طبقا للقانون . فاذا كان الحكم قد جانب هذا النظر وأهدر ما تمسك به المشترى الثانى من أسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الاخر وأشر بالحكم الصادر فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 19-6-1958 (Pourvoi No. 237-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Mohamad Metwalli Atlam, Ibrahim Osman Youssef et El Husseini El Awadi (C.C.). Transcription — Vente — " Concours d'acheteurs " — Le second acquéreur invoque l'antériorité de la transcription de sa demande en confirmation du contrat, constatée par un jugement régulièrement annoté, à " la transcription de la demande de l'autre acheteur — Le jugement attaqué n'a pas pris cette défense en considération — Erreur — La Loi No. 18 de 1923 relative à la transcription. La transcription de la demande en confirmation du contrat, en tant qu'elle constitue l'une des actions en revendication visées à l'article 7 de la Loi No. 18 de 1923 relative à la transcription, a pour effet de sauvegarder les droits du demandeur dès la date de la transcription, de sorte que si le droit du demandeur est constaté par un jugement régulièrement annoté, il devient opposable aux tiers dès la date de l'annotation. En l'espèce, il est acquis que le jugement attaqué a rejeté cette thèse en écartant la défense soulevée par le second acheteur suivant laquelle la transcription de sa demande en confirmation du contrat, constatée par un jugement régulièrement annoté, est antérieure à la transcription de la demande de l'autre acquéreur. Ceci étant, le dit jugement a violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا