شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩١

دعوى مباشرة . نقض . ما لا يجوز فيه الطعن . غرفة الاتهام . ق ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ ا . ج . تفسيره . تحريمه استئناف القرار بالا وجه لاقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها اثناء أو بسبب تادية الوظيفة . امتداد هذا المنع الى الطعن بطريق النقض . علة ذلك .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ ( الطعن رقم ١١٨٦ س ٢٧ ق )
المواد
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

حرم الشارع بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ الذى عدل المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ اجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين أو رجال الضبط لجرائم وقعت منهم أثناء تادية وظيفتهم أو بسببها ، حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم، كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر كذلك ولا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقيا على أصل جوازه بالنسبة للاوامر الصادرة من غرفة الاتهام والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، بل ان هذا المنع يجب أن يمتد لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ من « أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيم كيد الافراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم » ـ الى الطعن بطريق النقض أيضا مادام الشارع قد قصد الى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العامين وفى نطاق الجرائم المشار اليها فى النص ومادام الطعن بالطريق العادى وبالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد الى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصينا للموظفين العامين من شطط المخاصمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-6-1958 (Pourvoi No. 1186-27e A.J.) MM. Hassan Daoud, Osman Ramzi, El Sayed Ahmad Afifi, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Citation directe — Pourvoi en cassation — Décisions non susceptibles de recours — Chambre de mise en accusation — La Loi No. 121 de 1956 modifiant l'article 210 du code de procédure pénale — Interprétation — Interdiction par la loi précitée d'interjeter appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue dans une infraction commise par un fonctionnaire, un employé ou un officier de police judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions — Cette interdiction s'étend également au recours en cassation — Raisons. Par la Loi No. 121 de 1956 modifiant l'article 210 du code de procédure pénale, le législateur, en interdisant d'engager les poursuites pénales à l'encontre des fonctionnaires, employés ou officiers de police judiciaire, en raison des infractions par eux commises dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, a aussi interdit d'interjeter appel contre les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction ou le Ministère Public dans l'une des dites infractions. De même, le législateur a interdit l'exercice de l'action pénale par voie de citation directe. Cette interdiction est ainsi incompatible avec les décisions de la chambre des mises en accusation concernant les ordonnances de non-lieu. Cette interdiction doit, pour la même raison exprimée par le législateur dans la note explicative de la Loi No. 121 de 1956, à savoir: "Garantir aux fonctionnaires une immunité spéciale les protégeant contre les poursuites vexatoires des particuliers et leur penchant naturel de déposer des plaintes contre eux", s'étendre également au recours en cassation, du moment que le but visé par le législateur est de mettre obstacle au recours contre les ordonnances de non lieu en ce qui concerne les fonctionnaires publics, eu égard aux infractions prévues par le texte précité. Et, du moment que les voies de recours ordinaires et extraordinaires convergent toutes deux vers le même but visé par le législateur en apportant cette modification, à savoir de protéger les fonctionnaires publics contre les poursuites vexatoires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا