( ١ ) حكم . بياناته . متى يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم ؟ (ب) تحقيق . معاينة . لزوم القيام بها . متروك الى السلطة التى تباشر التحقيق . (ج) دعوى مدنية . تعويض . متى يكون التضامن فى التعويض واجبا بحكم القانون ؟
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٦ — ٦ — ١٩٥٨ ( الطعن رقم ٦٥٩ س ٢٨ ق )
المبادئ المستخلصة
١ ـ لا يعتبر محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها الا اذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرا قانونيا بان جعل منه ركنا فى الجريمة أو ظرفا مشددا، أما فى غير ذلك فانه يكفى فى بيان مكان الجريمة مجرد الاشارة اليه مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها . ٢ ـ ان المعاينة من اجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها الى السلطة التى تباشره . ٣ ـ التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى احداث الضرر بنص القانون واجب مادام قد ثبت من الحكم اتحاد ارادتهم وقت الحادث على ايقاع الضرب بالمجنى عليه .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-6-1958 (Pourvoi No. 659-28e A.J.) MM. Mahmoud Ibrahim Ismail, Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Ahmad Afifi et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). I.—Jugement — Enonciations — Dans quel cas le lieu de l'infraction constitue une énonciation essentielle que le jugement doit mentionner. II.—Instruction — Constat — Sa nécessité — Question laissée à l'appréciation de l'autorité chargée de l'instruction. III.—Action civile — Réparation — Dans quel cas la solidarité dans la réparation du préjudice est légalement obligatoire.
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

