شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٨

( ١ ) تزوير فى ورقة رسمية . متى تتحقق رسمية الورقة ؟ حكم . منطوق الحكم . تحريره بالرول قبل النطق به . لايوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا . (ب) تزوير فى ورقة رسمية . القصد الجنائى . توافره . لاعبرة بالباعث . ركن الضرر . تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية . علته . (ج) نقض . طعن . المصلحة فى الطعن . انعدام مصلحة الطاعن . مثال .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٦ — ١٩٥٨ ( الطعن رقم ٦٤٢ س ٢٨ ق )
المواد
المادتان ٢١١ و ٢١٢ من قانون العقوبات (فى صدر أسباب المحكمة) · المادة ٣٩٠ من القانون المدنى (فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ ـ تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها فاذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به وكان القانون لايوجب التوقيع عليه منه فان تغيير الحقيقة فيه باصطناعه برمته وتضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد احداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الاركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية . ٢ ـ مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الاوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الاوراق من الثقة . ٣ ـ لاجدوى مما يثيره المتهم بشان التزوير فى بعض الاوراق المتهم بتزويرها على اعتبار أنه غير مختص بتحريرها مادام قد ثبتت فى حقه تهمة تزوير أوراق أخرى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-6-1958 (Pourvoi No. 642-28e A.J.) MM. Hassan Daoud, Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed, Fahim Yassa Guindi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). I.—Faux en écritures publiques — Quand le titre revêt le caractère authentique — Jugement — Dispositif — Sa constatation au rôle avant son prononcé — Le juge n'est pas légalement tenu de le signer — L'altération de la vérité de son contenu constitue un faux. II.—Faux en écritures publiques — Intention criminelle — Sa réalisation — Le motif n'est pas pris en considération — L'élément préjudice se trouve réalisé par la simple altération de la vérité du titre authentique — Raison. III.—Pourvoi en cassation — Intérêts dans le pourvoi — L'auteur du pourvoi est sans intérêt — Exemple. I.—Le titre authentique est celui qui a été rédigé par un fonctionnaire public dans les limites de sa compétence. Or, étant donné que le juge constate le dispositif du jugement, avant son prononcé au rôle, et qu'il n'est pas légalement tenu d'y apposer sa signature, il s'ensuit que l'altération de la vérité soit en la falsifiant en entier en y insérant des mentions mensongères, soit en constatant sciemment comme vrais des faits faux, réunit tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures publiques. II.—L'infraction de faux se trouve réalisée par le simple fait d'altération de la vérité en écriture publique par les moyens prévus par la loi, abstraction faite du mobile ayant poussé à sa perpétration, et sans qu'un préjudice spécial soit causé à une personne déterminée par suite de cette perpétration et ce en raison de la confiance que ces écritures doivent inspirer. III.—Est vaine la défense soulevée par l'inculpé selon laquelle la rédaction de certains actes falsifiés n'est pas de son ministère, et ce du moment qu'il a été convaincu de faux dans d'autres actes justifiant suffisamment la peine à lui appliquée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا