شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٩

( أ ) مرض عقلى ٠ حجز المصاب به ـ تقرير قيام سببه ـ مسالة فنية موضوعية متروكة لتقدير مجلس مراقبة الامراض العقلية ـ سلطة القضاء الادارى فى التعقيب على ذلك والتحقق منه أساسها ومجال استعمالها ٠ | (ب) اختصاص القضاء الادارى ٠ دعوى تهيئة دليل يقوم فى نزاع مستقبل ـ اختصاص القضاء الادارى بنظرها شرط ذلك ان يكون النزاع المستقبل ممــا يدخل فى ولايته الكاملة لا فى ولاية الالغاء ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٥٩
المواد
المادة ٢ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشان حجز المصابين بامراض عقلية

المبادئ المستخلصة

( أ ) لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الامراض العقلية مشكلا على النحو المنصوص عليه فى المادة ٢ من القانون رقم١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشان حجز المصابين بامراض عقلية ـ فى تقدير مااذا كان شخص مصابا بمرض عقلى أم لا هى فى الاصــل سلطة تقديرية باعتبارها من الامور الفنية ذات التقــدير الموضوعى بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها أو عنــد اساءة استعمال السلطة ، الا انه لمــا كان الامر يتعلق بالحرية الشخصية ومن ثم يجوز للقضاء الادارى من حيث المبدأ اتخاذ مايلزم للتحقيق من ذلك اذا ما قدم اليه طلب الالغاء ، وليس قبل ذلك بدعوى اثبات حالة استقلالا ٠ (ب) ان اختصاص القضاء الادارى هو اختصاص محدد ، وينحصر بالنسبة لقضاء الالغاء فيما حدده القانون بالذات وعلى سبيل الحصر من القرارات الادارية المبينة دون أن يمتد فى هذا الخصوص الى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت استثناء فى مجال القانون الخاص ويجــوز كذلك فى القضاء الــكامل دون القضاء الادارى ٠

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE (Affaire No. 567-5e A.J.) 27-6-1959 MM. Sayed Aly El Damaraoui (Prés.) ; Sayed Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam ElKhoreibi, Moustafa Kamel Ismail et Abdel Moneem Salem Achour (C.C.). I.—Maladie mentale — Internement de la personne malade —Appréciation de l'existence ou non de cette maladie — Il s'agit d'une question technique objective laissée à l'appréciation du conseil de contrôle pour les maladies mentales — Pouvoir de censure de la juridiction administrative en cette matière — Fondement et étendue de ce pouvoir. II.—Compétence du contentieux administratif — Enquête "in futurum" — Compétence de la juridiction administrative pour donner cette mesure — Il faut que la contestation à venir ressortisse au contentieux de la pleine juridiction et non à celui de l'annulation. I.—Bien que le conseil de contrôle pour les maladies mentales, composé de la manière prévue à l'article 2 de la Loi No. 141 de 1949 relative à l'internement des aliénés, ait un pouvoir d'apprécier si une personne est atteinte ou non d'une maladie mentale, et que ce pouvoir soit discrétionnaire en tant que se rattachant à la technique médicale basée sur une méthode objective, et échappant, ainsi, à toute censure, sauf réserves pour excès de pouvoir, toutefois, étant donné qu'il s'agit de la liberté individuelle, il s'ensuit qu'il appartient, en principe, à la juridiction administrative de s'assurer que les formalités requises ont été régulièrement accomplies si elle est saisie d'un recours en annulation et non d'une action en constat préalable. II.—La compétence de la juridiction administrative est une compétence limitée et se restreint, quant au contentieux de l'annulation, aux décisions administratives limitativement déterminées par la loi sans s'étendre, en cette matière, aux enquêtes "in futurum" qui sont des procédures exeptionnelles autorisées tant en droit privé qu'en droit administratif, en matière du contentieux de pleine juridiction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا