شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٩

عمد ومشايخ٠انتهاء خدمة العمده أو الشيخ ـ ترتبه بقوة القانون على صدور حكم قضائى ماس بالنزاهة والشرف ضده قرار الفصل الذى تصدره الادارة فى مثل هــذه الحالة هو مجرد اجراء لمقتضى الحكم ـ اعتباره كان لم يكن اذا مانقض الحكم وقضى بتبرأة العمدة أو الشيخ ـ عدم تقيد الطعن فيه بميعاد ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٥٩
المواد
المادة ٢٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ؛ الفقرة الثامنة من المادة ١٠٧ من قانون موظفى الدولة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

ان قرار فصــل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة والشرف والتطبيقللمادة ٢٤ منالقانون رقم ١٤١ لسنة١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ الذى تمت واقعة النزاع فى ظله هو فى حقيقته اجراء لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يترتبعليه القانون حتما انتهاء خدمة العمدة أوالشيخ مما لامعدىومعه منانزال هذا الاثر القانونى دون أن يكون لجهة الادارة المختصة أى سلطة فىالترخيص فى هذا الشان وهذه الحالة التى وردت فى قانون العمد والمشايخلاتعدو بدورها ان تكون ترديدا للاصل العام فى هذا الشان الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة ١٠٧ منقانون موظفىالدولة رقم ٢١٠ لسنة١٩٥١ ومن قبله القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين هــذا الاصل الذى يقفى بانتهاء رابطة التوظف كاثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، وينبنى على ذلك من جهة أخرى انه اذامانقض الحكم الذى كان قرار الفصل تنفيذا لمقتضاه ، وقضى ببراءة المتهم مما أسند اليه بعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها كان قرار الفصل معدوما وكانه لم يكن ولا تلحقه أية حصانة ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لانه عدم والعدم لايقوم وساقط ، والساقط لايعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله ٠

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE (Affaire No. 26-5e A.J.) 27-6-1959 MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Con. d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, Sayed Ibrahim El Diwani, Mohyeddine Hassan, Dr. Dia El Dine Salem (C.C.). Omdehs et Cheikhs — Cassation des services de l'omdeh ou du cheikh — Elle est l'effet légal d'une condamnation judiciaire touchant son honnêteté ou son honorabilité — La décision administrative portant révocation n'est que la conséquence inéluctable de ce jugement — Cette décision est considérée comme non avenue par suite de la cassation de ce jugement et de l'acquittement de l'omdeh ou du cheikh — Le recours contre cette décison n'est pas soumis à un délai déterminé. La décision portant révocation de l'omdeh ou du cheikh par suite d'une condamnation judiciaire touchant son honnêteté ou son honorabilité, en application de l'article 24 de la Loi No. 141 de 1947 relative aux omdehs ou aux cheikhs, sous l'empire de laquelle le fait litigieux a eu lieu, cette décision n'est, en réalité, que la conséquence inéluctable de ce jugement qui met légalement fin au service de l'omdeh ou du cheikh, ce qui entraîne nécessairement cet effet légal et exclut tout pouvoir discrétionnaire de l'Administration à cet égard. Cette disposition de la loi relative aux omdehs et aux cheikhs n'est, en réalité, que la reproduction d'un principe général énoncé par l'article 107/8 de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, et formulé antérieurement par les lois et règlements relatifs aux fonctionnaires. Selon ces principes, la condamnation d'un fonctionnaire à une peine infamante met fin nécessairement à son service. Il s'ensuit, d'autre part, que si le jugement, qui a donné lieu à la décision de révocation, a été cassé et que l'inculpé a été acquitté motif pris que les faits à lui imputés sont faux et forgés, cette décision devient inexistante et comme non avenue. L'expiration des délais de recours n'affecte pas cette inexistence, car c'est le néant, et le néant n'a pas d'existence. De ce qui précède, il résulte que l'exception d'irrecevabilité du recours, tirée de l'expiration du délai, est mal fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا