شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٦

١ ـ عامل ٠ جواز وقف العامل عند اتهامه ٠ عدم حرمان رب العمل من حقه فى فصل العامل مباشرة ٠ مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ | ٢ ـ قضاء مستعجل ٠ عدم المساس باصــل الحق ٠ حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض وقف قرار الفصل يمنعها من احالة النزاع الى محكمة الموضوع ٠ حق العامل فى الالتجاء الى محكمة الموضوع بطلب التعويض ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٥٩
المواد
مادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان المادة ٣٠ من المرسوم بقانونرقم ٣١٧ لسنة١٩٥٢ اذ أجازت وقف العامل عند اتهامه فى الحــدود المرسومة بها فانها لم توجب على صاحب العمل اتخاذ هــذا الاجراء ولم تسلبه حقه فى فصل العــامل مباشرة فالمادة بهذا الوصف لاتخرج عن كونها ترخيصا لصاحب العمل ان شاء استعمله وان شاء استعمل حقه العام الوارد فى المادة ٣٦ من ذلك القانون ٠ ٢ ـ ان مهمة محكمة الأمور المستعجلة فى مجال التــداعى القائم ان تبحث ظروف الفصل وفقا لمـا يتضح من ظاهر الحـال دون تغلغل فى الموضوع ، فحكمها سواء بوقف تنفيذ الفصل أو برفض الطلب ليس قائما فى الدلالة على عدم مشروعية الفصل أو مشروعيته ،وانما قضاء مؤقتا اما بقيام القرينــة على التعسف فى الفصل فيحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يبت فى الموضــوع أو بعــدم قيامها فترفض الدعوى ولا يصح لها مادامت قد رفضت وقف قـرار الفصل أن تحيل النزاع الى محكمة الموضوع وللعامل ان شاء أن يرفـع دعواه امام المحكمة المختصة بالطرق العادية ، وهذه الاخيرة قد تقضى غيرمقيدة بحكم الصادر برفض قرار الفصل ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF CHAMBRE CIVILE 19-2-1959 (Affaire No. 1182-58e A. A. Civile) M. Fahmy El Kholi (Juge). I.—Travailleur — Il pourra être suspendu s'il est accusé d'une infraction — Cette faculté ne prive pas l'employeur de son droit de congédier directement le travailleur — L'article 30 du Décret-Loi No. 317 de 1952. II.—Juge des référés — Il statue sans préjudice du fond — Son jugement portant rejet de surseoir à l'exécution de la suspension du travailleur, l'empêche de renvoyer le litige au tribunal du fond — Il appartient au travailleur de demander de ce tribunal des dommages-intérêts. 1.—L'article 30 du Décret-Loi No. 319 de 1952, en autorisant l'employeur à suspendre le travailleur accusé d'une infraction dans les limites établies par cet article, n'a pas fait de cette mesure une obligation à la charge de l'employeur et ne l'a pas privé du droit de congédier directement le travailleur. A ce titre, cette disposition constitue une simple faculté accordée à l'employeur. Il peut ou user de cette faculté ou exercer le droit général à lui reconnu par l'article 36 de la dite loi. 2.—Le pouvoir du juge des référés, relativement au présent litige, se limite à examiner les circonstances du congédiement d'après les faits apparents de la cause, sans préjudice du fond. Il s'ensuit que son jugement, ordonnant le sursis à l'exécution de la suspension ou rejetant la demande, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'illégalité ou la légalité du congédiement. Mais, il se borne à déclarer provisoirement s'il y a ou non présomption d'une résiliation abusive, et , par suite, prononcera, selon le cas, ou le sursis à l'exécution de la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, ou le rejet de la demande. Il ne lui appartient pas, du moment qu'il a rejeté la demande tendant au sursis à l'exécution de la suspension, de renvoyer le litige au tribunal du fond. Le travailleur peut, si bon lui semble, saisir le tribunal compétent, conformément à la procédure ordinaire, d'une action en indemnité. Ce tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts sans être lié par le jugement ayant rejeté la décision de congédiement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا